100

المكتبة الهاشمية

تعليمات المكتبة

 

  • المادة(1)
تسمى هذه التعليمات " تعليمات الخدمات العامة في مكتبة جامعة آل البيت " ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها

  • المادة(2)
تتولى مكتبة جامعة آل البيت شراء المواد المكتبية وتوفيرها وفقا لأحكام نظام اللوازم والأشغال المعمول به في جامعة آل البيت

  • المادة(3)
  • يتم شراء المواد المكتبية باستثناء الدوريات والمسلسلات وقواعد البيانات المنشورة على أقراص الليزر بناء على اقتراحات أعضاء الهيئة التدريسية حسب الأصول
  • تقوم المكتبة بتوفير نسخة واحدة من كل عنوان, يمكن شراء ثلاث نسخ حداً أعلى إذا تبين لمدير المكتبة أو عضو هيئة التدريس ضرورة ذلك
  • إذا زاد عدد النسخ المطلوبة على ثلاث نسخ فيتم شراء بناء على التوصية من رئيس القسم المعني وموافقة مدير المكتبة, على أن لا يزيد عدد النسخ المشتراة في جميع الأحوال عن خمس نسخ
  • لمدير المكتبة شراء (10) عشر نسخ حداُ أعلى من الكتب التي يؤلفها العاملون في الجامعة و (5) خمس نسخ حداُ أعلى من الكتب التي يؤلفها مؤلفون أردنيون من غير الجامعة, وذلك لأغراض الإهداء والتبادل
  • المادة(4)
  • لمدير المكتبة الاشتراك في الدوريات وقواعد البيانات الإلكترونية وقواعد البيانات المنشورة على أقراص الليزر, وكذلك شراء الأعداد السابقة من الدوريات, وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة
  • يحدد مدير المكتبة عدد النسخ المطلوبة من الصحف الرئيسية التي تصدر في الأردن, بحيث لا يزيد على ثلاث نسخ
  • المادة(5)
  • لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ في الجامعة استعارة (10) عشرة كتب حداً أعلى ولمدة فصل دراسي واحد
  • للمحاضر غير المتفرغ وطالب الدراسات العليا في الجامعة استعارة (7) سبعة كتب حداً أعلى ولمدة أسبوعين
  • لطالب البكالوريوس في الجامعة استعارة (4) أربعة كتب حداً أعلى ولمدة أسبوعين
  • لموظف الجامعة استعارة (4) أربعة كتب حداً أعلى ولمدة أسبوعين

 

  • المادة(6)
يجوز تجديد إعارة أي كتاب إذا لم يكن مطلوبا لمستفيد آخر

  • المادة(7)
لمدير المكتبة الحق في الامتناع عن إعارة أي كتاب وله الحق أيضاً في استرداد أي كتاب معار قبل انتهاء مدة الإعارة إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي وجوده في المكتبة

  • المادة(8)
لا تجوز إعارة المراجع والدوريات والمجموعات الخاصة كالكتب النادرة والمخطوطات والوثائق والرسائل الجامعية والمواد السمعية والبصرية كالمصغرات الفلمية وقواعد البيانات المنشورة على أقراص الليزر وما في حكمها إلا في حالات خاصة يقررها مدير المكتبة
ا
  • المادة(9)
  • توضع الكتب على رف الحجز بناء على طلب من أعضاء الهيئة التدريسية أو بمبادرة من المكتبة
  • تعار الكتب الموضوعة على رف الحجز إعارة ليلية فقط, وتنظم المكتبة عملية استعمالها خلال ساعات الدوام
  • تبدأ الإعارة الليلة قبل ساعة من انتهاء الدوام الرسمي للمكتبة وتنتهي بعد ساعة من بداية الدوام اليوم التالي
  • المادة(10)
تنظم الاعارة بين المكتبة ومكتبات الجامعات الأخرى والمؤسسات الرسمية بموجب اتفاقيات خاصة تعقد على مستوى المؤسسات والمكتبات

  • المادة(11)
  • إذا تخلف المستعير عن إرجاع المادة المكتبية في الموعد المحدد يغرم ( 150 ) مائة وخمسون فلساً عن كل يوم تأخير, على أن لاتزيد الغرامة على عشرة دنانير في الفصل الواحد
  • إذا تخلف مستعبر مادة مكتبية استعارة ليلية عن إرجاعها في الموعد المحدد يغرم مائة فلس عن كل ساعة تأخير
  • المادة(12)
: يجوز لمدير المكتبة الإعفاء الكلي أو الجزئي عن دفع الغرامة المترتبة على تأخير إرجاع الكتب المستعارة وذلك في ضوء مسببات خطية يقدمها المستعير

  • المادة(13)
لا يجوز إعارة كتب أخرى للمستعير إذا كانت لديه كتب متأخرة

  • المادة(14)
  • إذا فقد المستعير أية مادة مكتبية أو أتلفها ولم يتمكن من توفير نسخة بديلة للمكتبة فيغرم ثلاثة أمثال تكلفة المادة المكتبية بسعر الصرف الحالي, بالإضافة إلى تكاليف التجليد وغرامات التأخير إن وجدت
  • إذا فقد المستعير جزءاً من مادة مكتبية متعددة الأجزاء, فيغرم مثلي تكلفة الأجزاء كاملة بسعر الصرف الحالي, بالإضافة إلى تكاليف التجليد وغرامات التأخير إن وجدت
  • إذا فقد المستعير أي مادة مكتبية تسلمتها المكتبة على سبيل الإهداء أو التبادل فلمدير المكتبة تقدير ثمن المادة المفقودة, ويطبق بحق المستعير ما جاء في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة
  • المادة(15)
يغرم المتسبب في الإتلاف أو التمزيق أو التشويه المتعمد لأية مادة مكتبية بدفع أربعة أمثال ثمن المادة المكتبية بسعر الصرف الحالي بالإضافة إلى تكاليف التجليد
  • المادة(16)
إذا رفض الطالب إعادة المادة المكتبية المستعارة فيحال إلى عميد شؤون الطلبة لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه, بالإضافة إلى تطبيق أحكام المادتين (15,11) من هذه التعليمات

  • المادة(17)
  • يتم إهداء الكتب من مكتبة الجامعة وفقاً لأحكام نظام اللوازم والأشغال المعمول به في الجامعة
  • يتم التبادل بين مكتبة الجامعة والمؤسسات والهيئات العلمية والثقافية من المجموعات المتخصصة لهذه الغاية
  • المادة(18)
تقدم خدمات الإنترنت وقواعد البيانات المختلفة بوساطة الحاسوب وفق أسس تحددها الجامعة

  • المادة(19)
  • لا يسمح باستخدام المواد المكتبية المحظورة إلا لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة مسبقة من مدير المكتبة
  • يقيد استخدام المواد المحظورة داخل القاعة المخصصة لها, ولا يسمح باستعارتها أو تصوير أي جزء منها
  • المادة(20)
تقدم المكتبة خدمات التصوير الفوتوستاتي والمايكروفيلمي مقابل السعر الذي تقرره الجهات المختصة في الجامعة

  • المادة(21)
يسمح لعضو الهيئة التدريسية لأغراض البحث (250) مائتين وخمسين صفحة مجاناً ي العام الدراسي الواحد, على أن يقتصر التصوير على المواد المكتبية التي لا يسمح بإعارتها

  • المادة(22)
تكون المادة المصورة والتي تشتريها المكتبة ( تطلب صوراً عنها ) بناء على طلب عضو هيئة التدريس ملكاً للمكتبة إلا إذا رغب في دفع قيمتها

  • المادة(23)
لمدير المكتبة الحق في تصوير أي مطبوع أو مخطوط, أو سحب نسخة عن مادة فيلمية وإهدائها إلى المؤسسات التي تربطها باللمكتبة علاقات ثقافية متبادبة

  • المادة(24)
إذا جلب أي شخص مادة نادرة أو غير متوفرة في المكتبة لغايات التصوير فلمدير المكتبة الحق في إعطائه صورة عنها مقابل احتفاظ المكتبة لنفسها بصورة أخرى

  • المادة(25)
يتم تحديد إجراءات استعمال أجهزة التصوير المتوافرة في المكتبة وكلفتها بموجب أسس يعتمدها مجلس الجامعة

  • المادة(26)
إذا اساء أي شخص السلوك داخل المكتبة أو ارتكب أية مخالفة تأديبية فلمدير المكتبة أن يمنعه من دخول المكتبة وأن يحرمه من إستعارة أي مادة مكتبية لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد. أو تقديم شكوى بحقه إلى الجهة المختصة في الجامعة لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقه

  • المادة(27)
لا يحق لأي شخص أن يلصق أو يثبت أي بيان أو إعلان أو نشرة في أي مكان في المكتبة إلا بإذن مسبق من مدير المكتبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالجامعة

  • المادة(28)
على رواد المكتبة عرض ما بحوزتهم من الكتب والمواد المكتبية الأخرى على مراقب المدخل لدى مغادرتهم المكتبة

  • المادة(29)
رئيس الجامعة والعمداء ومديرو الدوائر مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات

  • المادة(30)
يبت مجلس الجامعة في جميع الأمور التي لم يرد عليها نص هذه التعليمات

  • المادة(31)
تلغي هذه التعليمات جميع الأحكام المتعارضة معها والواردة في اية تعليمات أو قرارات سابقة