تسمى هذه التعليمات " تعليمات الخدمات العامة في مكتبة جامعة آل البيت " ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها
تتولى مكتبة جامعة آل البيت شراء المواد المكتبية وتوفيرها وفقا لأحكام نظام اللوازم والأشغال المعمول به في جامعة آل البيت
يجوز تجديد إعارة أي كتاب إذا لم يكن مطلوبا لمستفيد آخر
لمدير المكتبة الحق في الامتناع عن إعارة أي كتاب وله الحق أيضاً في استرداد أي كتاب معار قبل انتهاء مدة الإعارة إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي وجوده في المكتبة
لا تجوز إعارة المراجع والدوريات والمجموعات الخاصة كالكتب النادرة والمخطوطات والوثائق والرسائل الجامعية والمواد السمعية والبصرية كالمصغرات الفلمية وقواعد البيانات المنشورة على أقراص الليزر وما في حكمها إلا في حالات خاصة يقررها مدير المكتبة
: يجوز لمدير المكتبة الإعفاء الكلي أو الجزئي عن دفع الغرامة المترتبة على تأخير إرجاع الكتب المستعارة وذلك في ضوء مسببات خطية يقدمها المستعير
لا يجوز إعارة كتب أخرى للمستعير إذا كانت لديه كتب متأخرة
إذا رفض الطالب إعادة المادة المكتبية المستعارة فيحال إلى عميد شؤون الطلبة لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه, بالإضافة إلى تطبيق أحكام المادتين (15,11) من هذه التعليمات
- يتم إهداء الكتب من مكتبة الجامعة وفقاً لأحكام نظام اللوازم والأشغال المعمول به في الجامعة
- يتم التبادل بين مكتبة الجامعة والمؤسسات والهيئات العلمية والثقافية من المجموعات المتخصصة لهذه الغاية
تقدم المكتبة خدمات التصوير الفوتوستاتي والمايكروفيلمي مقابل السعر الذي تقرره الجهات المختصة في الجامعة
يسمح لعضو الهيئة التدريسية لأغراض البحث (250) مائتين وخمسين صفحة مجاناً ي العام الدراسي الواحد, على أن يقتصر التصوير على المواد المكتبية التي لا يسمح بإعارتها
تكون المادة المصورة والتي تشتريها المكتبة ( تطلب صوراً عنها ) بناء على طلب عضو هيئة التدريس ملكاً للمكتبة إلا إذا رغب في دفع قيمتها
لمدير المكتبة الحق في تصوير أي مطبوع أو مخطوط, أو سحب نسخة عن مادة فيلمية وإهدائها إلى المؤسسات التي تربطها باللمكتبة علاقات ثقافية متبادبة
إذا جلب أي شخص مادة نادرة أو غير متوفرة في المكتبة لغايات التصوير فلمدير المكتبة الحق في إعطائه صورة عنها مقابل احتفاظ المكتبة لنفسها بصورة أخرى
يتم تحديد إجراءات استعمال أجهزة التصوير المتوافرة في المكتبة وكلفتها بموجب أسس يعتمدها مجلس الجامعة
إذا اساء أي شخص السلوك داخل المكتبة أو ارتكب أية مخالفة تأديبية فلمدير المكتبة أن يمنعه من دخول المكتبة وأن يحرمه من إستعارة أي مادة مكتبية لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد. أو تقديم شكوى بحقه إلى الجهة المختصة في الجامعة لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقه
لا يحق لأي شخص أن يلصق أو يثبت أي بيان أو إعلان أو نشرة في أي مكان في المكتبة إلا بإذن مسبق من مدير المكتبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالجامعة
على رواد المكتبة عرض ما بحوزتهم من الكتب والمواد المكتبية الأخرى على مراقب المدخل لدى مغادرتهم المكتبة
رئيس الجامعة والعمداء ومديرو الدوائر مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات
يبت مجلس الجامعة في جميع الأمور التي لم يرد عليها نص هذه التعليمات
تلغي هذه التعليمات جميع الأحكام المتعارضة معها والواردة في اية تعليمات أو قرارات سابقة