اقر مجلس عمداء جامعة ال البيت الذي عقد برئاسة الدكتور نبيل شواقفة رئيس الجامعة بتعديل المادة (33) من تعليمات أعضاء الهيئة التدريسية ليصبح على النحو التالي:
ب : مع مراعاة نص المادة (28) من نظام أعضاء الهيئة التدريسية ، تحسب الإجازة السنوية الصيفية لعضو الهيئة التدريسية – إذا كان مجازاً أو معاراً لمدة فصل دراسي واحد وعمل الفصل الأخر ، أو كان بداية تعيينه اعتبارا من الفصل الدارسي الثاني من العام الجامعي – وفقا لما يلي :
1- تحسب لعضو الهيئة التدريسية في الحالات المشار إليها أعلاه في حال عدم قيامه بالتدريس على الفصل الصيفي ، إجازة سنوية مدتها نصف ما يستحق عضو الهيئة التدريسية من إجازة عن العام الجامعي كاملا.
2- يصرف لعضو الهيئة التدريسية في الحالات المشار إليها أعلاه في حال قيامه بالتدريس على الفصل الصيفي ، مكافأة مالية عن نصف عدد الساعات المعتمدة التي درسها على ذلك الفصل وذلك وفقا للتعليمات المعمول بها في الجامعة.
3- لا يستحق عضو الهيئة التدريسية أي إجازة أو مكافأة مالية لقاء التدريس على الفصل الصيفي أذا كان تعيينه على بداية ذلك الفصل وفي هذه الحالة يجب علية الدوام خلال الفصل الصيفي .