100
قرارات مجلس العمداء
تاريخ الخبر:[2013-05-06]
 
قرر مجلس العمداء الموافقة على تعديل الفقرة ب من المادة 9 من تعليمات العمل الإضافي خلال الفصل الدراسي الصيفي لأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرعين وحسب المرفق:
 
1-يصرف لعضو هيئة التدريس الذي يكلف بالتدريس في الفصل الصيفي راتبه وعلاوته باستثناء علاوة النقل وحوافز الموازي وعلاوة الإدارة وأية مكافئات أخرى عن كل شهر يعمل فيه في ذلك الفصل بالنصاب الكامل وهو نصف النصاب المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة32 من تعليمات الهيئة التدريسية المعمول بها في الجامعة
2-تصرف مستحقات عضو هيئة التدريس المكلف بالتدريس في الفصل الصيفي عن الإجازة المستحقة له بحيث تحسب ثمانية أسابيع لمن كان على رأس عمله خلال الفصل الأول والثاني قبل الفصل الصيفي الذي سيقوم بتدريسه وأربعة أسابيع لمن عمل من بداية الفصل الدراسي الأول أو الثاني ولا يستحق من يعين بنهاية الفصل الثاني أو بداية الفصل الصيفي أية إجازات أو بدل عمل إضافي .
3-إذا عمل عضو الهيئة التدريسية بأقل من نصاب المنصوص عليه في البند 1 من هذه الفقرة فيستحق من راتب الشهر الإضافي والعلاوات المشار إليها بنسبة نصابه الفعلي الى النصاب الصيفي الكامل .
4-يعفى عمداء الكليات والمعاهد المكلفين بأعمال إدارية في الفصل الصيفي من من تدريس 3 ساعات معتمدة لقاء العبء الإداري ويعتبر نصاب كاملا
5-يستثنى الرئيس ونوابه من النصاب التدريسي المقرر في الفصل الصيفي ويصرف لهم راتب شهرين باستثناء علاوة النقل وحوافز الموازي وعلاوة الإدارة  وأية مكافئات أخرى
6-          لا يحسب الإشراف على طلبة الدراسات العليا من نصاب عضو الهيئة التدريسية المقرر في الفصل الصيفي
7-لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية بالتدريس خارج الجامعة في الفصل الصيفي بعد اخذ الموافقة الخطية المسبقة من رئيس الجامعة وبتنسيب من العميد على أن لا يتجاوز المجموع خارج الجامعة 3 ساعات معتمدة إن كان مكلفا بالتدريس في الفصل الصيفي و6 ساعات إن لم يكن مكلفا بالتدريس في الفصل الصيفي .