100
قرار مجلس عمداء
تاريخ الخبر:[2013-02-18]
قرر مجلس العمداء الموافقة على تعديل الفقرة (د) من المادة 15 من تعليمات منح درجة البكالوريوس لتصبح على النحو التالي:
في حالة غياب الطالب عن الامتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقدم إلى عميد الكلية /معهد الذي تدرس فيه المادة إبلاغ قراره بقبول العذر إلى رئيس القسم ومدرس المادة لإجراء امتحان معوض للطالب على أن يجرى الامتحان المعوض في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من بداية الفصل العادي التالي(المسجل فيه الطالب) للفصل الذي غاب فيه بعذر مقبول ويبلغ عميد الكلية /المعهد مدير القبول والتسجيل بنتيجته في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الامتحان.