عنوان الإطروحه
الدفع في البطلان امام هئية التحكيم في التشريع الأردني
تاريخ مناقشة الاطروحه
2018-07-30
اسم الطالب
محمد احمد اسماعيل عبدالحي
المشرف
نائل علي حمد المساعدة
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
نبيل فرحان حسين الشطناوي
جمال طلال يوسف النعيمي
عدنان صالح العمر
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
جاءت فكرة الدراسة لتسلط الضوء على بعض المشكلات التي تواجه التحكيم وتعرقل عمله ، وذلك نتيجة لإختلاف القواعد والقوانين المتبعة دولياً و وطنياً في معالجة مسألة التحكيم والرقابة عليها , ومن أهم هذه المشكلات دور هيئة التحكيم في حالة الدفع بالبطلان أمامها والحلول القانونية لهذا الموضوع . فلو تم الدفع من أحد الأطراف ببطلان العقد الأصلي المنشيء للخصومة ، أو تم الدفع ببطلان إتفاق التحكيم لأي سبب من أسباب البطلان ، فما هو دور هيئة التحكيم في الفصل في هذا الدفع؟ وماذا لو تقرر البطلان ؟هل تبقى هيئة التحكيم مختصة للفصل في النزاع الأصلي أم لا؟ وهل يجوز الطعن بقرار هيئة التحكيم برد الدفع أو قبوله ؟ ومتى يجوز ذلك ؟ الواقع يقول أنه لا تكاد دعوى تخلو من الدفوع وخاصه الدفع بالبطلان لأي سبب من أسباب البطلان والتي لا حصر لها ، فقبول هيئة التحكيم لدفع البطلان في إتفاق التحكيم يسلبها سلطتها في نظر النزاع ، ويعيد الإختصاص إلى القضاء للفصل بهذا النزاع ، أما قبول هيئة التحكيم لدفع البطلان في العقد الأصلي فإنه لا يسلبها سلطتها في نظر النزاع وتستمر في إجراءات التحكيم ، ولكن حكمها يبقى عرضةً للبطلان من خلال دعوى بطلان الحكم التحكيمي ، لفصلها في مسائل لا تدخل في إختصاصها بالغالب. ولقد توصل الباحث لعدة نتائج من الدراسة والتي قد تحتاج لإعادة نظر من المشرع الأردني ، فلقد أعطى المشرع الأردني لهيئة التحكيم الصلاحية الكاملة في معالجة مسألة الدفع بالبطلان دون أن يكون للأطراف الحق بالإعتراض على قرار هيئة التحكيم بذلك , فلهيئة التحكيم وفقاً لقانون التحكيم أن تفصل بالدفع , أو أن تؤجل الفصل به لنهاية الدعوى مع الفصل بالموضوع ، وهذا قد يعرض الدعوى التحكيمية برمتها للبطلان إذا كانت هيئة التحكيم غير محقة في قرارها بشأن الدفع . أما في حالة قبول الدفع بالبطلان فهنا يجب التفرقة بين إذا كان هذا القبول ينهي الخصومة أمام هيئة التحكيم أم لا ؟ فإذا كان قبول هيئة التحكيم الدفع بالبطلان مما يمكن تصحيحه خلال المدة القانونية لذلك ، فإن هذا القبول لا ينهي الخصومة أمام هيئة التحكيم ، وبناءاً عليه لا يستطيع المتضرر أن يطعن بقرار هيئة التحكيم مباشرة بمجرد صدوره ولكن يستطيع أن يطعن به مع الحكم المنهي للخصومة في نهاية الدعوى التحكيمية ومن خلال دعوى بطلان الحكم التحكيمي . لذلك لا بد من تعديل قانون التحكيم الأردني والسماح لأطراف الدعوى التحكيمية الحق بالطعن بقرار هيئة التحكيم وعدم الإنتظار لنهاية الدعوى للقيام بذلك , وهذا في حالة رد الدفع بالبطلان أو تأجيل الفصل فيه إلى نهاية الدعوى التحكيمية مع الحكم المنهي للخصومة ، لما فيه من تأخير لأصحاب الحقوق و إطالة أمد تحصيلها .
الملخص بالانجليزي
This study sheds light on certain problems that face and obstruct arbitration as a result of the diverse rules and laws that are followed internationally and nationally when dealing with arbitration and supervision over arbitration. A significant problem is the role of the arbitral tribunal in resolving the objection of the validity and the resulting legal remedies related to this issue. If one of the parties objects the validity of the original contract underlying the disputeor objects to the validity of the arbitration clause, then what is the role of the arbitral tribunal is resolving this objection and what happens if the arbitral tribunal decides that the arbitration clause is invalid? Will the arbitration panel remain competent to resolve the original dispute? Can the decision of the arbitral tribunal to sustain or overrule the objection be appealed? And when should it be appealed? In reality, there are almost no cases without objection and especially the objection to the validity of the arbitration clause for countless reasons. The arbitral tribunal?s decision to sustain an objection to the validity of arbitration agreement will take away the arbitral tribunal?s jurisdiction to hear the dispute and the jurisdiction will return to the original court to resolve the dispute. Whereas, the d arbitral tribunal ecision to sustain the objection to the validity of the original contract will not take away the arbitral tribunal jurisdiction to hear the dispute. The Jordanian legislature gave the arbitral tribunal the full authority to resolve objections to the validity of the arbitration clause with no right to appeal the decision of the arbitral tribunal by the parties. Therefore, the arbitral tribunal, in accordance with the law, can resolve or postpone the resolution of the objection until the end of the case and resolve it along with the merits of the case. If the arbitration panel decision regarding the objection was wrong, then this decision has the possibility of invalidating the entire case. In the case where the arbitral tribunal sustains the objection of the validity, it should be distinguished if the arbitral tribunal?s decision to sustain the validity will terminate the dispute in front of the Arbitral tribunal? If this decision could be rectified during the legal period, then this decision will not terminate the dispute in front of the arbitration panel and the injured party cannot appeal the decision of the arbitration panel unless the arbitral tribunal made a mistake in deciding the objection. And in this case, the injured party can only appeal the arbitral tribunal?s decision at the end of the arbitration when the arbitral tribunal has issued a final decision. Therefore, the law should be amended to grant the parties involved in arbitration the right to appeal the decision of the arbitral tribunal without waiting until the end of the case to appeal, for that it causes delay to the right holders and extends the collection period.
رقم ISN
722
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN