عنوان الإطروحه |
دور الإرادة في تحديد الأخطار الغير مشمولة بالتغطية التأمينية (في التشريع الاردني دراسة مقارنة)
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2020-08-30 |
اسم الطالب |
سيف الدين عبدالرحمن محمد العيسى
|
المشرف |
نبيل فرحان حسين الشطناوي |
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
جمال طلال يوسف النعيمي |
اسيد الذنيبات |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
هدفت الدراسة الى البحث فيما توفره عقود التامين من حرية الارادة لطرفي العقد، والاسهام في تحديد ماهية الاستبعاد الاتفاقي. وبيان الفرق بين سقوط الشرط واستبعاد الخطر في وثيقة التامين. حيث يشتركان في عدم حصول المؤمن له على التعويض بعد وقوع الخطر. وتفحص مدى توفر الحماية القانونية والقضائية لأطراف العقد. وذلك من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي كوسيلة للإجابة على الاسئلة وتحقيق غايات البحث لكونه الاكثر مناسبة في البحوث الانسانية وعلى الاخص القانونية منها.
وتوصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات والنتائج منها:
1- ان عقود التامين هي من عقود الاذعان كما هي موصوفة في العديد ن الدراسات وهو بهذا يتفق مع كافة الدراسات السابقة والابحاث والكتب التي تناولت عقود التأمين
2- ان عقود التامين بوصفها عقود اذعان تفتقر الى الرضائية من قبل الطرف الضعيف وهو المؤمن له، حيث يمتلك المؤمن المستشارين والخبرة في صياغة العقود وهو ما لا يتوفر للمؤمن له وهو الطرف الضعيف.
3- ان عقود التامين تخل من ضمانات تحقيق العدالة في التعديل والتوقيع حيث يمتلك معد العقد "المؤمن" القدرة والتغطية القانونية لفرض شروط العقد على الطرف الاخر الضعيف "المؤمن له".
4- ان العقود معدة مسبقا وبحكم القانون الاردني في موضوع التامين الالزامي للمركبات فان اتحاد شركات التامين توزع القعود بين شركات التامين دون يتاح فعليا للمؤمن له اختيار الشركة او العقد المناسب له.
واوصت الدراسة الى عدد من التوصيات:
1- اجراء المزيد من الدراسات والابحاث في موضوعات التامين لشدة تأثيرها على امن وحياة المواطن الاردني ومستقبل ممتلكاته ونفسه
2- ترقية نظام التامين الى مرتبة قانون كما هو معمول في فرنسا وبلجيكا
3- تعديل المادة 924 من القانون المدني لتكون استخدام عبارة استبعاد بدل مصطلح سقوط الحق.
4- تدخل المشرع في العقود المتعلقة بالتأمينات الالزامية لصالح انصاف المؤمن له لأنه الطرف الضعيف في العقد.
|
الملخص بالانجليزي |
The study aimed to provide opportunities in the insurance trade from freedom of will to the two parties to the contract, and to contribute to determining the nature of consensual exclusion. And the difference between the fall of the condition and the exclusion of the risk in the insurance policy. The accident occurred after the danger occurred. It examines the availability of legal and judicial protection for the parties to the contract. And this is through the use of the descriptive and analytical approach as a means to answer the questions and achieve the objectives of the research because it is more appropriate in human research, especially the legal ones.
The study reached a number of results, including:
1- Insurance contracts are compliance contracts as they are described in many studies, and this is in agreement with all previous studies, research and books that dealt with insurance contracts
2- Insurance contracts, as compliance contracts, lack consent on the part of the weak party, who is the insured, as the insured possesses counsel and experience in drafting contracts, which is not available to the insured, who is the weak party.
3- Insurance contracts are devoid of guarantees of achieving justice in the amendment and signature, as the contract preparer "insured" has the legal capacity and coverage to impose the terms of the contract on the other weak "insured" party.
4- The contracts are prepared in advance and by virtue of Jordanian law in the matter of compulsory motor insurance, the insurance companies union distributes the seats among the insurance companies without actually allowing the insured to choose the company or contract that is appropriate for him.
The study recommended a number of recommendations:
1- Conducting more studies and research on insurance issues due to the severity of their impact on the security and life of the Jordanian citizen and the future of his property and himself
2- Upgrading the insurance system to the level of law, as is the case in France and Belgium
3- Amending Article 924 of the Civil Code to use the term exclusion instead of the term forfeiture of right.
|
رقم ISN |
6502 |
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|