عنوان الإطروحه
آجال التحكيم : دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي
تاريخ مناقشة الاطروحه
2019-04-18
اسم الطالب
حمد رجاء سعيد الشمري
المشرف
نبيل فرحان حسين الشطناوي
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
عبدالله خالد علي السوفاني
جمال طلال يوسف النعيمي
عوض الزعبي
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
هدفت الدراسة بالتعريف بموقف القوانين الناظمة للتحكيم في الأردن والكويت من مسألة ميعاد إنهاء الخصومة بشكل اتفاقي، والتعرف على مدى إجازة القوانين الناظمة للتحكيم في الأردن والكويت؛ لطرفي النزاع أو للمحكمة المختصة إطالة أمد الخصومة، وحالات ذلك، كما وقد هدفت للتعرف على آجال التحكيم التي حددتها القوانين الناظمة للتحكيم في الأردن والكويت؛ في حالات عدم انتهاء ولاية هيئة التحكيم بعد إصدارها لحُكمها الفاصل في النزاع. ولتحقيق هدف الدراسة إعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، فأظهرت النتائج أن كِلا المشرعين الأردني والكويتي قد أقرا أجل التحكم الاتفاقي كأصل في تحديد ذلك الأجل، كما أقرا أجل التحكيم القانوني، كاستثناء عن ذلك الأصل، إلا أن الفارق بين التشريعين، أن أجل التحكيم القانوني وفقاً للمشرع الأردني تمثل باثني عشر شهراً، في حين أن أجل التحكيم القانوني يتمثل بستة أشهر وفقاً للقانون الكويتي، كما تبين أن كلا المشرعين الأردني والكويتي قد أقرا الحالات الاستثنائية لمبدأ استنفاذ ولاية التحكيم (التفسير، التصحيح، والتكملة)، إلا أن الفارق بين التشريعين في ذلك يتمثل في أحد جوانبه، في أن المشرع الأردني قد أقر تلك الحالات بعد انتهاء أجل التحكيم الأصلي، في حين أن المشرع الكويتي لم يقر تلك الحالات بعد انتهاء أجل التحكيم لهيئة التحكيم، ومن جانب آخر، فإن المشرع الأردني قد حدد آجالاً لتلك الحالات الاستثنائية، في حين أن المشرع الكويتي قد أغفل تحديد ذلك. وعلى ضوء نتائجها وضعت الدراسة عدداً من التوصيات منها؛ إضافة نص في قانون التحكيم الأردني يحدد صراحة إمكانية طرفي الخصومة من تمديد أجل التحكيم الاتفاقي، وتحديد مقدار ذلك التمديد بدقة، ومعالجة بعض المسائل المتعلقة بالحالات الاستثنائية لاستنفاذ ولاية التحكيم، وعلى الجانب الكويتي، فقد أوصت الدراسة بضرورة الفصل بين المواد المعنية بالحالات الاستثنائية لمبدأ استنفاذ ولاية التحكيم عن الحالات الاستثنائية لمبدأ استنفاذ ولاية القضاء.
الملخص بالانجليزي
The study aimed for exploration the arbitration laws in Jordan and Kuwait by ending the problem with dealing, in addition enlargement the time by court, finally it aimed exploration the arbitration in laws in Jordan and Kuwait. To achieve this objective, the study used the analytical descriptive method and the comparative method, The results showed that both Jordanian and Kuwaiti legislators accept the term of the agreement as an asset in determining that period. However, the difference between the two legislations is that the period of legal arbitration in accordance with the Jordanian legislator is twelve months, whereas the period of legal arbitration is six months in accordance. They approve exceptions to the principle of exhaustion of the state arbitration (interpretation, correction and supplementation). However, the difference between the two legislations is that the Jordanian legislator approved these cases after the end of the original arbitration period, but the Kuwaiti legislator did not approve these cases after the arbitration was completed. On the other hand, The Jordanian legislator identified these exceptional cases, while the other ignored to specify. The study achieved a number of recommendations, adding a legal text in the Jordanian Arbitration Law explicitly specifying the possibility of the parties to the dispute to extend the duration of the arbitration agreement, the Kuwaiti legislator exact extension of the arbitration, addressing some issues related to exceptional cases of exhaustion of arbitration jurisdiction. Finally the study recommended needing to separate the articles on exceptional cases from the principle of exhaustion of the jurisdiction of arbitration from exceptional cases to the principle of exhaustion of the jurisdiction of the judiciary
رقم ISN
5993
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN