عنوان الإطروحه
المحكم المفوض بالصلح في الخصومة التحكيمية
تاريخ مناقشة الاطروحه
2018-05-10
اسم الطالب
حمزه ابراهيم سكران الجرايدة
المشرف
عبدالله خالد علي السوفاني
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
عمر فلاح بخيت العطين
جمال طلال يوسف النعيمي
قيس الشرايري
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
لا يختلف التحكيم بالصلح عن اشكال التحكيم الاخرى الا بأطلاق حرية المحكم الذي يتم تعينه من قبل الاطراف وفق ارادتهم الحره والذي يطبق على اثرها قواعد العدالة والانصاف على موضوع النزاع ، ولهذه الاسباب اتجهت المؤسسات والشركات التجارية الكبرى في تعاملها مع بعضها البعض او حتى مع الدول الى التحكيم بالصلح ، وذلك بهدف عدم اللجوء الى القضاء او حتى تطبيق القواعد القانونية ، ومن هذا المنطلق تم دراسة موضوع المحكم المفوض بالصلح والذي يعتبر اهم عناصر التحكيم بالصلح وتم دراسة مهمة المحكم المفوض بالصلح والذي تختلف طبيعة مهمته باختلاف طبيعة التحكيم . كما انه في اتفاق التحكيم بالصلح لا يجوز الزام غير الاطراف به فلا يجوز الاحتجاج به على من لم يكن طرفاً فيه ولا ينصرف اثره سوى على المتعاقدين ولا يملك احد التمسك ببطلانه سوى اطراف النزاع الا في حالة واحدة وهي فيما يتعلق بمخالفة النظام العام الداخلي للدولة . ولقد تم توضيح مفهوم المحكم المفوض بالصلح وتوضيح بعض المفاهيم التي تتشابه معه كما وتطرقنا الى الشروط الواجبة توافرها في المحكم المفوض بالصلح والتي لا تختلف عن الشروط التي يجب توافرها في المحكم العادي . ومع كل هذه الحرية الممنوحة له الا ان السلطات التي يتمتع بها كأي سلطات لها حدود يجب التقيد بها وفي حال مخالفتها يعرض حكمه للطعن والابطال ، ولقد سعى المشرع الاردني من خلال اقراره قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 الى الاقرار بمهمه المحكم المفوض بالصلح واكد على ان يكون النص صراحةً في اتفاق التحكيم على تفويض المحكم بالصلح واقر مجموعة من الضمانات التي تحقق التوازن بين سلطات والتزامات المحكم المفوض بالصلح . وتم التطرق في هذه الدراسة بالإضافة الى سلطات المحكم المفوض بالصلح الى استقلالية دعوى بطلان حكم المحكم المفوض بالصلح عن اتفاق التحكيم وبمجرد وجود الاسباب التي تم حصرها في التشريع الاردني فانه جاز للمحكوم ضده ان يرفع الدعوى . بالإضافة الى الاثر المترتب على رفض او قبول الدعوى على اتفاق التحكيم بشكل عام او قرار المحكم المفوض بالصلح بشكل خاص . ولقد خلصت الدراسة الى ان طبيعة عمل المحكم المفوض بالصلح هي طبيعة خاصة فهو عقد من جانب بينه وبين اطراف النزاع وله صفة القاضي وذلك بانه يفصل في النزاع ويحسمه وقراره يتم تنفيذ بعد صدوره وانتهاء مدة الطعن به .
الملخص بالانجليزي
Arbitration in reconciliation not differ from other forms of arbitration except by releasing the arbitrator's freedom to make decisions who is appointed by the parties according to their will. The rules of justice and fairness shall apply to the subject of the dispute. For these reasons, the institutions and the major commercial companies shall deal with each other or even with the countries , In order to avoid resorting to the judiciary or even the application of legal rules. From this point of view, the subject of the arbitrator of interests was examined, which is considered the most important element of arbitration in conciliation. The role of the arbitrator who is in charge of reconciliation has been examined and the nature of his mission varies according to the nature of the arbitration. Although the law does not apply in Arbitration in reconciliation, it is not in isolation from the judicial supervision, which is the source of the administration of justice without prejudice. The idea of arbitration is to give the arbitrator more space to achieve justice even if it is contrary to law. Arbitration rules apply only to parties, and no one has the right to invoke it except by the parties to the dispute, except in one case, in respect of the violation of the internal public order of the State. Arbitration in reconciliation has limits that must be observed and if it is violated, it presents its ruling for appeal and invalidity. The Jordanian legislator, through his approval of the Arbitration Law No. 31 of 2001, has sought to recognize the role of the arbitrator of interests and to confirm the guarantees that have been achieve The balance between the powers and obligations of the arbitrator authorized to settle. In this study, the duties of the arbitrator were studied in addition to the independence of the case of invalidation of the arbitrator's award of interest. Once the reasons set forth in the Jordanian legislation have been established, the convicted person may bring the case.
رقم ISN
577
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN