عنوان الإطروحه |
النظام القانوني للودائع النقدية المصرفية
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2018-05-10 |
اسم الطالب |
قاسم محمد موسى علي
|
المشرف |
جمال طلال يوسف النعيمي |
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
عبدالله خالد علي السوفاني |
عمر فلاح بخيت العطين |
قيس الشرايري |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
إن عنوان البحث ( النظام القانوني للوديعة النقدية المصرفية ) وهو لغايات استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص في جامعة آل البيت فقد كان هذا الاختيار لما هذا النوع من الودائع أهمية بالغة سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية كونها تمس حياة الأفراد بشكل يومي حتى انه أصبح في وقتنا الحاضر لا يكاد أي مواطن الا ان يكون له ارتباط وثيق لهذا النوع من العقود الناظمة للودائع المصرفية, فالموظف لا يستلم راتبه الشهري على الأغلب الا من خلال البنوك و التاجر لا يمكن له ان يمارس نشاطه التجاري الا من خلال البنوك ايضاً .سواء كان هذا النشاط محلياً او دولياً.
لقد بدأت في رسالتي الى التعريف بالوديعة النقدية المصرفية وبيان مفهومها وأنواعها حيث تمت الإشارة الى تعريف بعض التشريعات العربية لهذه الوديعة و موقف المشرع الأردني منها مبيناً الفرق بين المعنى اللغوى و الاصطلاحي. وتم بيان صور الوديعة النقدية المصرفية و أنواعها و التي تقسم إلى ودائع تحت الطلب و الأجل و الإشعار المسبق من حيث موعد استردادها.
أما من حيث حرية البنك في التصرف فيها فقد قسمت حسب النظام البنكي الى ودائع عادية و ودائع مخصصة لغرض معين والتي تهدف لتحقيق غاية المودع من هذا الإيداع وتم بحث نوع الوديعة الفردية و الوديعة المشتركة التي يكون فيها تعدد للمودعين اي يمتلكها اكثر من شخص و يتقاسمون قيمة المبلغ المودع كوديعة واحدة.
وتم شرح صور الوديعة النقدية من حيث التداول شهادات الإيداع وهي الوثائق الاستثمارية التي يصدرها البنك و قابلة للتداول و يتعهد هذا الأخير بردها الى المودع مع الفوائد في تاريخ الاستحقاق و شهادات الاستثمار و التي هي عبارة عن ورقة اسمية تثبت الحق في المبلغ المودع لدى البنك ولا يجوز التصرف فيها.
وكان ذلك في المبحث الأول أما في المبحث الثاني فقد تم التعرف على الطبيعة القانونية لعقد الوديعة النقدية المصرفية وبيان الاختلاف الفقهي والتشريعي حول هذه الطبيعة وعن خصوصيتها و اختلافها عن الوديعة العادية في القانون المدني , فقد اختلف البعض حيث اعتبرها انها وديعة عادية, و منهم من اعتبرها وديعة شاذة و البعض الآخر اعتبرها عقد قرض. بالإضافة لشرح موقف المشرع الأردني منها و طبيعة التكييف القانوني لهذا النوع من الودائع.
وكون الوديعة النقدية ذات طابع تعاقدي فكان لابد من المرور على اركان العقد و صحة شروطه من حيث الرضا و المحل والسبب والأهلية. ثم تطرقت في هذا البحث إلى إثبات عقد الوديعة من الناحية القانونية سواء في مواجهة العميل أو في مواجهة البنك مستنداً في ذلك إلى نصوص القانون الأردني و بعض القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية في هذا الخصوص.
أما في الفصل الثاني فقد تم بحث أحكام عقد الوديعة النقدية المصرفية شارحاً الالتزامات القانونية المتبادلة لكل من أطراف العقد. ففي المبحث الأول تم شرح الحقوق المكتسبة للبنك مثل تملك مبلغ النقود, وحقه في التقاص. والالتزامات المترتبة بذمة هذا الأخير مثل رد المبلغ بقيمته مع دفع الفوائد وإحقاق مبدأ سرية التعامل.
وأيضاً حقوق والتزامات المودع في مواجهة البنك من حيث حقه في الحصول على الفوائد وإجراء التحويل المالي والتزامه بتمكين البنك من استخدام مبلغ الوديعة حسب شروط العقد. حيث حدد المشرع الأردني تلك الحقوق والالتزامات لكل منهما ودور البنك المركزي الأردني ومراقبته وأشرافه على هذه العمليات المصرفية وفق أحكام القانون.
أما المبحث الثاني فقد كان محور دراسته انقضاء عقد الوديعة النقدية المصرفية سواء كان هذا الانقضاء إراديا مثل انتهاء المدة أو طلب الوديعة أو اتفاق الطرفين على إنهاء عقد الوديعة.
أو كان لأسباب غير إرادية أي خارجة عن إرادة طرفي العلاقة التعاقدية مثل وفاة المودع او فقده لأهليته أو تصفية البنك.
|
الملخص بالانجليزي |
The title of the research (The Legal System of the Bank Cash Deposit), which is for the purpose of completing the requirements for obtaining a master's degree in private law at Al-Bayt University, the test was important in the legal ,economical or social sides and it affects in individuals lives and daily basis. So that at present, hardly any citizen can be closely associated with this type of contracts governing the bank deposits, the employee does not receive monthly salary most often through the banks and the merchant cannot carry out his business only through banks, whether locally or internationally.
I have started in my letter to define the cash deposit bank and to clarify its concept and types, and there is a reference to the definition of some Arab legislation for this deposit and the position of the Jordanian legislator, indicating the difference between the linguistic sense and terminology.
There is a Declaration of the position of the bank deposit and its types, which are divided into deposits on demand, term and advance notification in terms of date of redemption.
In terms of the bank's freedom to dispose of them, it was divided according to the banking system to regular deposits and deposits designated for a specific purpose, which aims to achieve the goal of the depositor of this deposit and discussed the type of deposit and individual deposit common in which the multiplicity of depositors more than one person and share the amount of the amount depositor as one deposit.
The documents of the deposit are explained in terms of trading certificates of deposit which are the investment documents issued by the bank and are negotiable and the bank undertakes to refund them to the depositor with the interest on the maturity date and the certificates of investment which is a formal paper proving the right to the amount deposited with the bank and may not be disposed of.
This was in the first topic. In the second topic, the legal nature of the bank's cash deposit and the difference of jurisprudence and legislation on this nature and its specificity and its difference from the ordinary deposit in the civil law were recognized. Some disagreed, considering it an ordinary deposit, some considered it an odd deposit, Considered as a loan contract in addition to explaining the position of the Jordanian legislator and the nature of the legal adaptation of this type of deposits.
Because of the cash deposit is a contractual nature, it was necessary to pass the contract's rules, validity and conditions in terms of satisfaction, location, reason and eligibility.
In the second chapter, the conditions of the bank cash deposit contract were discussed, reflecting the mutual legal obligations of each of the parties to the contract.
In the first part, the acquired rights of the bank were explained, such as the possession of the amount of money, and the right to credit. And the obligations incurred by the debtor, such as repayment of the amount with the payment of interest and the principle of confidentiality of the deal.
As well as the rights and obligations of the depositor in front of the bank in terms of its right to receive profit and the transfer of financial obligation to enable the bank to use the amount of the deposit under the terms of the contract. The Jordanian project defined these rights and obligations of each and the role of the Central Bank of Jordan and its control and supervision of these banking operations in accordance with the provisions of the law.
The second topic was the study of the expiry of the bank cash deposit contract, whether the termination is voluntary such as the end of the period or the request of the deposit or the agreement of the parties to terminate the deposit contract or for reasons other than voluntary beyond the will of the parties to the contractual relationship such as the death of the applicant or loss of eligibility or liquidation the bank.
|
رقم ISN |
576 |
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|