عنوان الإطروحه
"اثر اتفاق التحكيم في ولاية القضاء المستعجل : دراسة مقارنة"
تاريخ مناقشة الاطروحه
2015-12-31
اسم الطالب
ماجد فليح بخيت الرشود
المشرف
عبدالله خالد علي السوفاني
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
حلو ابو حلو
جمال طلال النعيمي
عمر فلاح العطين
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
يعد التحكيم طريقاً استثنائياً لفض منازعات الأفراد، سواء كان الإتفاق على التحكيم شرطاً أم مشارطة وارد ذكره ضمن بنود العقد الأصلي أو في عقد منفصل عن العقد الأصلي المنظم للعلاقة بين الطرفين. والتحكيم قوة تشاركية مع القضاء المستعجل في إتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية اللازمة لصيانة الحق المتنازع عليه وحمايته من الضياع. ومن الجدير بالذكر أن بعض التشريعات قد نصت صراحة على اختصاص هيئة التحكيم في إتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، في حين أن البعض الآخر منها، قد منحت هذا الإختصاص إختصاصاً تشاركياً بين هيئة التحكيم والقضاء المستعجل. هذا الإختصاص التوافقي التكاملي أخذ به المشرع الأردني في المادتين (13، 23) من قانون التحكيم الأردني كنتيجة طبيعية للأثر السلبي لإتفاق التحكيم، وبحيث أنه متى تحقق شرط صحة التحكيم امتنع على المحكمة وضع يدها على موضوع النزاع وبحثه وكأثر لذلك امتنع عليها اتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية باعتبار أن ذلك أمسى من اختصاص هيئة التحكيم المشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً. بدوره، إتخذ القضاء الأردني موقفاً واضحاً في بيان موقفه من الأثر السلبي لإتفاق التحكيم، إذ دأبت محكمة التمييز الموقرة في أحكامها، على الأخذ بعلوية هذا الأثر على الأثر الإيجابي لإتفاق التحكيم ولكن على الجانب الآخر نجد أن القضاء الأردني وافق على إختصاص القضاء المستعجل في إتخاذ التدابير الوقتية رغم تقريره أن الإختصاص بذلك منعقد لهيئة التحكيم، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرباك في تطبيق التدبيرين الوقتيين الصادرين عن هيئة التحكيم والقضاء المستعجل وهو ما يطلق عليه تنازع في الإختصاص.
الملخص بالانجليزي
Law was not been a separate science, but it derives its content from the factual circumstances of life. No exception urgainst of one of the parties or legal status of one of the parties, it requires resort to eztend the temporary protection of this right, in order to mainrain it and not to the demise of its features. Show us through this research that the urgency is the first pillar in the specific jurisdiction for the urgent elimination which is based upon to determine the availavility of the need to protect this right or that the legal status of one of the parties. We explained in this study, the characteristics of urgency and his conditions and realize it, will be achieved the pillar of urgency it thus is the first pillar and the main of the urgent elimination. And then after that, we explained the meaning of the origin the right and his conditions it is the second pillar in the specific jurisdiction for the urgent elimination
رقم ISN
5428
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN