عنوان الإطروحه
أتعاب المحامي في التشريع الأردني
تاريخ مناقشة الاطروحه
2017-01-03
اسم الطالب
ملاك حسين علي الخصاونة
المشرف
نبيل فرحان الشطناوي
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
عوض الزعبي
نائل المساعدة
عمر فلاح العطين
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
سلطت هذه الدراسة الضوء على حق المحامي بالحصول على الأتعاب، في ظل قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة (1972) ، والقواعد العامة ذات العلاقة في القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1976) ، مع بيان موقف المشرع الأردني من الأتعاب. لتحديد أتعاب المحامي صور عدة فقد يتم التحديد بالاتفاق وقد يكون بحكم القضاء ،فتلعب الإرادة دور كبير ومهم في تنظيم الاتفاقية بين المحامي وموكله ، ويكون ذلك مراعيا للعناصر الموضوعية والأسس المتبعة في تقدير الأتعاب خاصة أن المشرع قد ترك المشرع مسألة تحديـد أتعاب المحامي لحرية واختيار الطرفين أي خضوعها لمبدأ الحرية التعاقدية فجرت العادة أن يكون تحديد الأتعاب محض اتفاق بين المحامي وموكله ومما لاشك فيه أن نقابة المحامين تلعب دوراً في حل الخلافات الناجمة عن الأتعاب بين المحامي وموكله من خلال ما يسمى ( لجنة الأتعاب ) المكونة من ثلاثة من الأعضاء من المحامين الأساتذة ، والتي لها بــداية أن تقوم بالتوفيق بين المتخاصمين ، وفي حال فشل الوساطة يكون لها صلاحية البت في النزاع. إضافة إلى دور الإرادة في تحديد الأتعاب فإن المشرع والقضاء تدخل في بعض الحالات فيما يتعلق بالأتعاب من جهة ،وفرض رقابة ترتبط بالحد الأعلى لها . وأخيرا فهنالك ضمانات تضمن حق المحامي لحصوله على أتعابه سواء كان ذلك من خلال ممارسة حق الاحتباس، أو حق الامتياز ، فيقوم بحبس المستندات المتعلقة بالموكل المرتبطة بالدعوى والتي هي تحت يده لحين استيفاء حقه من الموكل فوجد هذا الحق لإرغام الموكل على الالتزام بتنفيذ التزامه من أداء الأتعاب المترتبة عليه تجاه المحامي,أما عن حق الامتياز واعتبار دين الأتعاب من الديون الممتازة والتي لها الأولوية في استيفائها من العميل , فيتم تطبيق هذا الامتياز في عقد وكالة المحامي.
الملخص بالانجليزي
رقم ISN
5318
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN