عنوان الإطروحه |
"التدخل القضائي في حكم التحكيم"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2018-08-01 |
اسم الطالب |
فلاح محمد فلاح العجمي
|
المشرف |
رمزي احمد عوني عبدالعزيز ماضي |
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
عوض الزعبي |
عبد الله خالد السوفاني |
عمر فلاح العطين |
جمال طلال النعيمي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
كثيراً ما يتم اللجوء في المنازعات المدنية أو التجارية إلى نظام التحكيم، بصفته بديلاً عن اللجوء إلى القضاء، وقد تناولت هذه الدراسة أحد أبرز موضوعات نظام التحكيم، وهو موضوع التدخل القضائي في حكم التحكيم، إذ هدفت الدراسة إلى بيان النظام القانوني الذي تخضع له الرقابة القضائية على حكم التحكيم سواء أكانت هذه الرقابة بطريقة مباشرة، تتمثل في دعوى البطلان، أم بطريقة غير مباشرة عندما يمارس القاضي دوره في إكساء حكم التحكيم الصيغة التنفيذية.
وكانت الإشكالية الرئيسة التي عالجتها الدراسة تكمن في تحديد مجال التدخل القضائي في الخصومة التحكيمية من خلال التوفيق بين كل من مسلك المشرّعين الأردني والكويتي بشأن تقرير دعوى البطلان على حكم التحكيم من جهة، وبين القاعدة القائلة بأن: "لا دعوى بطلان ضد الأحكام"، من جهة أخرى، ومن ثم بيان جوهر هذه الدعوى، وأثر رفعها على تنفيذ حكم التحكيم، ومدى سلطة المحكمة إزاء هذه المسألة، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك من خلال إيراد النصوص ذات الصلة الواردة في القانونين الأردني والكويتي وتحليلها من خلال الآراء والأقوال الفقهية والأحكام القضائية.
هذا وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها: أن صور الرقابة القضائية على حكم التحكيم تختلف فيما بينها، باختلاف المرحلة التي يمر فيها حكم التحكيم، إلى صورتين من الرقابة، الأولى: هي إبطال حكم التحكيم، ويكون للقاضي في هذه الصورة أن يقضي ببطلان الحكم متى وجد أنه يحمل إخلالاً بما اتفق عليه الأطراف أو إهداراً لضمانات التقاضي، إضافة إلى مجموعة من الاسباب التي حددها المشرع، وذلك حال إقامة دعوى بطلان التحكيم، أما الصورة الثانية لرقابة القضاء فتكون حال رغبة أحد أطراف التحكيم إكساء الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية، إذ منح المشرّعان الأردني والكويتي القاضي سلطة في بحث الحكم المراد إكساءه الصيغة التنفيذية، ورفض الأمر بتنفيذه، وذلك متى وجد فيه إخلالاً باتفاق الخصوم، أو مخالفة للنظام العام في المملكة الأردنية الهاشمية، أو في دولة الكويت.
كذلك فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، وكان أبرزها دعوة كل من المشرّعين الأردني والكويتي لإعادة ضبط وتعديل بعض النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة، وبخاصة نص المادة (49) من قانون التحكيم الأردني، و نص المادة (187) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.
كذلك فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، وكان أبرزها دعوة كل من المشرّعين الأردني والكويتي لإعادة ضبط وتعديل بعض النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة، وبخاصة نص المادة (49) من قانون التحكيم الأردني، و نص المادة (187) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.
|
الملخص بالانجليزي |
Civil and commercial disputes are often referred to the arbitration system as an alternative to recourse to the judiciary. This study dealt with one of the most important topics of the arbitration system, the subject of judicial intervention in arbitration. The study aimed to clarify the legal system under judicial supervision On the arbitral award, whether directly or indirectly, in the case of invalidity, or indirectly when the judge exercises his role in rendering the arbitral award the executive version.
The main problem dealt with by the study was to determine the scope of judicial intervention in arbitration disputes by reconciling both the Jordanian and Kuwaiti legislators' conduct on the determination of the nullity of the arbitral award on the one hand and the rule that "no claim of invalidity against the judgments" The study adopted the comparative analytical descriptive method by introducing the relevant texts contained in the Jordanian and Kuwaiti laws and analyzing them through the opinions, jurisprudence and rulings of the court. Judicial.
The study has reached a number of results, the most prominent of which is that the forms of judicial control over the arbitral award differ among themselves, depending on the stage at which the arbitral award passes, to two kinds of control: If the court finds that it is a violation of what the parties agreed or a waste of litigation guarantees, in addition to a set of reasons set by the legislator, Granting Jordanian legislators Kuwaiti judge the authority to consider the judgment to be Akadsh executive formula, and it refused to implement it, so when it was found in breach of agreement of the litigants, or contrary to public order in the Hashemite Kingdom of Jordan, or in the State of Kuwait.
The study also reached a number of recommendations, the most prominent of which was the call by Jordanian and Kuwaiti legislators to re-adjust and amend some of the legal texts relevant to the subject of this study, in particular the text of Article (49) of the Jordanian Arbitration Law, And Kuwaiti trade.
|
رقم ISN |
5161 |
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|