عنوان الإطروحه
النظام القانوني للصورة الفوتوغرافية كعلامة تجارية : دراسـة مقـارنـة بين القانونين الاردنـي و الكويتـي
تاريخ مناقشة الاطروحه
2015-07-29
اسم الطالب
ضاري عبدالله فالح العجمي الطويل
المشرف
رمزي احمد ماضي
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
منصور الصرايرة
عمر فلاح العطين
عبدالله خالد السوفاني
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
إن دراسة موضوع الصورة الفوتوغرافية كعلامة تجارية له أهمية خاصة ، نظراً لأهمية الحق الذي يتكون للفرد على صورته ، وقد سلطت الدراسة الضوء على كافة الجوانب القانونية الخاصة بالعلامة التجارية التي تتكون من الصورة الفوتوغرافية ، وذلك من خلال فصلين تحدثت في الفصل الاول عن ماهية الصورة الفوتوغرافية وشروط تسجيلها كعلامة تجارية ، سواء كانت شروط موضوعية أو شكلية ، وفي الفصل الثاني تحدثت عن الحماية القانونية للصورة الفوتوغرافية كعلامة تجارية سواء كانت هذه الحماية جزائية أو مدنية أو إجرائية . وتظهر إشكالية الدراسة في عدم تحديد النظام القانوني للصورة كعلامة تجارية ، وبيان ما المقصود بالحق في الصورة وخصائصه ، وما هي الطبيعة القانونية له ، وهل قام المشرعان بشكل صريح ومباشر بتنظيم الحق في الصورة كعلامة تجارية ، بما يكفل الحماية القانونية اللازمة للحق في الصورة ، ومنع الإعتداء عليها ، ومنح صاحب هذا الحق الوسائل القانونية المناسبة لردع كل من تسول له نفسه الإعتداء على هذا الحق ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية هل كفل حق صاحب العلامة التجارية الذي إتخذ من صورة الغير علامة تجارية بموافقته ، وبالنتيجة هل حقق المشرع الموازنة بين صاحب الصورة وصاحب العلامة التجارية . ومن خلال الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج منها : إن المشرع الاردني نظم العلامات التجارية عموماً بما في ذلك الصورة الفوتوغرافية كعلامة تجارية خصوصاً في قانون مستقل هو قانون العلامات التجارية ، أما المشرع الكويتي فقد نظم العلامات التجارية بما في ذلك الصورة الفوتوغرافية في قانون التجارة ، ولم يقم أي من المشرعان بتحديد النظام القانوني للصورة كعلامة تجارية بشكل شامل مما أدى إلى ظهور العديد من الأراء الفقهية حول تعريف الحق في الصورة والطبيعية القانونية لهذا الحق ، وإن حماية الصورة كعلامة تجارية تستوجب توافر شروط موضوعية وهي الصفة الفارقة والجدة والمشروعية ، بالإضافة الشروط الشكلية وهي الحصول على موافقة صاحب الصورة وتسجيل العلامة لدى الجهة المختصة وفقاً للإجراءات التي حددها القانون والنظام ، مع إمكانية قيام كل ذو شأن الإعتراض على تسجيل العلامة التجارية ، والطعن في قرار المسجل أمام المحكمة الإدارية المختصة ، ومنح المشرعان الحماية القانونية للعلامة التجارية والتي تنطبق بطبيعة الحال على الصورة ، وتتمثل هذه الحماية بالحماية الجزائية من خلال تجريم بعض الأفعال والحماية المدنية التي تتمثل بدعوى التعويض وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية من خلال ما يسمى بدعوى المنافسة غير المشروعة مع مراعاة الطبيعة الخاصة لها ، بالإضافة إلى الحماية الإجرائية . وفي الختام توصل الباحث إلى عدد من التوصيات هي : ضرورة التطرق إلى الحق في الصورة بشكل صريح ومباشرة ، وتنظيم هذا الحق بإضافة نصوص قانونية تتصل بمفهومه والطبيعية القانونية له ونطاقه في مجال العلامات التجارية ، مع ضرورة قيام المشرعان بوضع نظام خاص لحماية الصورة الفوتوغرافية كعلامة تجارية بما يكفل حقوق صاحب الصورة وحقوق صاحب العلامة التجارية ، مع وجوب وضع الوسائل القانونية اللازمة التي تكفل إحترام الحق في الصورة كمظهر من مظاهر الحياة الخاصة والقيام بوضع معيار واضح ودقيق للفصل بين الحياة العامة والحياة الخاصة ، لما في ذلك من أهمية من حيث معرفة حالات الإعتداء على الحياة الخاصة عند نشر الصورة ، مع ضرورة تشديد العقوبات الجزائية في حالة تحقق جريمة الإعتداء على الحق في الصورة وعلى الصورة كعلامة التجارية بشكل خاص ، مع ضرورة وضع إجراءات وقائية فعالة لمنع الإعتداء على الصورة سواء بالنسبة إلى صاحب الصورة أو صاحب العلامة التجارية
الملخص بالانجليزي
رقم ISN
5151
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN