عنوان الإطروحه
"الحقوق القابلة للتوريث : دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العراقي وتعديلاته رقم (188) لسنة 1959م"
تاريخ مناقشة الاطروحه
2016-01-05
اسم الطالب
باسل سلمان أمين جواد
المشرف
نمر محمد خليل الخشاشنة
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
محمد خلف بني سلامة
جابر اسماعيل الحجاحجة
محمد راكان الدغمي
الكلية
كلية الشريعة
القسم
القضاء الشرعي
الملخص بالعربية
تم في هذا البحث عرض أقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة، في إمكانية توريث الحقوق، مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العراقي وتعديلاته رقم (188) لسنة 1959م، حيث تم مناقشة الأقوال علمياً، وصولاً إلى القول الراجح في كل مسألة، وكانت النتيجة: إن الحقوق القابلة للتوريث هي: كل ما فيه مصلحة، وصح اختصاصه، وانتقاله لمستحقيه شرعاً، وإن هذه الحقوق تصح وراثتها في مسائل الأحوال الشخصية، وذلك بانتقالها إلى الورثة:إما أعياناً، أو ديوناً مستحقة لأصحابها في ذمة من وجبت عليه، أو باعتبار تبعيتها للمال كحقوق ومنافع، على القول الراجح في صحة توريثها، وإن قانون الأحوال الشخصية العراقي لم يستوعب الحقوق القابلة للتوريث، في المسائل المتعلقة باختصاصه.
الملخص بالانجليزي
In this research show the sayings of the scholars of the four schools, the possibility of inheritance rights, compared to the Personal Status Law and the Iraqi amendments No. (188) for the year 1959, where they discussed the words scientifically, right down to the correct view in each issue, and the result was: The rights of inheritable are: all the benefit of puberty and competence, and its transmission to those who deserve it legitimately, that these rights are valid and inherited in matters of personal status, in their transition to the heirs: either objects, that or debts owed to the owners in the edema of is obliged to, or as subordination for money such as the rights and benefits, the correct scholarly opinion on the validity of inherited, though Iraqi Personal Status Law did not understand in the paragraphs and materials are all matters relating to bequeath rights
رقم ISN
4562
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN