عنوان الإطروحه
"مدى مشروعية التأمين من الخطر الظني في التشريع الأردني : (دراسة مقارنة)"
تاريخ مناقشة الاطروحه
2015-05-21
اسم الطالب
علاءالدين محمد بخيت الغويرين
المشرف
نبيل فرحان الشطناوي
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
علاء الدين محمد الخصاونة
عبدالله خالد السوفاني
نائل علي مساعدة
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
لقد تناولت هذه الدراسة مدى مشروعية التأمين من الخطر الظني في التشريع الأردني، أهم الشروط والأحكام القانونية المتعلقة بالخطر الظني في عقد التأمين. فمن خلال هذه الدراسة تتبين الخصوصية والتميّز الذي ينفرد بها عنصر الخطر عن غيره من العناصر في عقد التأمين. فقد استطعنا من خلال هذه الدراسة التوصل إلى بيان مفهوم عنصر الخطر وأنواعه وشروطه وأهميته الخاصة في عقد التأمين، إذ أنه العنصر الرئيسي الذي أدّى إلى نشوء قواعد قانونية خاصة بالتأمين البري والبحري. إذ من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى تحديد موقف المشرع الأردني من الخطر الظني الذي لا يقوم إلا في ذهن المتعاقدين، وتوصلنا إلى أن المشرع الأردني لا يبطل عقد التأمين إلا في حال ثبوت علم أحد المتعاقدين بوقوع الخطر، أو وصول الشيء المؤمّن عليه قبل إبرام عقد التأمين، على خلاف القواعد العامة للتأمين التي تقضي ببطلان عقد التأمين على خطر قد تحقق حدوثه أو زال. كما بيّنت هذه الدراسة موقف الفقه والتشريعات في الخطر الظني في التأمين البرّي والبحرّي، والقيود التي وضعها المشرّع لجواز التأمين من الخطر الظني في التأمين البحري. أما في نهاية الدراسة، فتمّ عرض التشريعات التي أخذت بجواز التأمين من الخطر الظني؛ مثل التشريع العراقي، والتشريعات التي حظرت هذا التأمين؛ مثل التشريع الفرنسي والكويتي. وفي الختام تم عرض بيان موقف المشرّع الأردني من الخطر الظني في التأمين البرّي.
الملخص بالانجليزي
This study examined the basic rules and legislative terms related to presumptive risk of the insurance policy. This study sought to illustrate the special state and the peculiarity of the risk factor in comparison to the other factors of the insurance policy. Through this study, we were able to explain the concept of risk, its types, conditions and its special importance in the insurance policy. Risk is the main factor which resulted in the emergence of the legal principles related to marine and inland insurance. Through the present study, the attitude of the Jordanian legislation towards presumptive risk which exists in the minds of the contractors, was identified, and it was found the Jordanian legislation doesn?t terminate the contract unless it is proven that one of the parties of the contract had known about the risk or the occurrence of the event ensured before contraction , in contrast to the general principles of insurance which result in the termination of the insurance policy based on an eminent risk , or a risk which was removed. The study showed also the stance of jurisprudence and legislations towards presumptive risk in land and marine insurance , as well as the restrictions for the legitimacy of insurance against presumptive risk in marine insurance. At the end of the study, the legislations which allowed insurance against presumptive risk were reviewed, such as the Iraqi legislation, and the legislations which prohibited this kind of insurance such as the French and Kuwaiti legislations. At the end of the study , the attitude of the Jordanian legislation towards presumptive risk was reviewed in land insurance
رقم ISN
4181
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN