عنوان الإطروحه
"حدود نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني : دراسة مقارنة"
تاريخ مناقشة الاطروحه
2015-12-20
اسم الطالب
يوسف علي جمعه الخزاعلة
المشرف
نائل علي المساعدة
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
ربحي احمد اليعقوب
نبيل فرحان الشطناوي
عبدالله خالد السوفاني
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
يعتبر البطلان الاجرائي صورة من اهم صور الجزاءات التي من الممكن ان تلحق بالعمل القانوني المشوب بأي عيب يشكل وقوعه مخالفة للقانون مما يترتب عليه عدم انتاج الآثار التي يرتبها القانون عليه فيما لو كان صحيحا" . وعلى الرغم من اختلاف التشريعات القانونية في تكييف البطلان كجزاء وما يترتب عليه الا انها اجمعت على ضرورة الاستعانه بوسائل اخرى يهدف الآخذ بها الى التقليل من حالات البطلان والحد من الآثار المترتبة عليه , وهذا ما انتهجته معظم القوانين الحديثة من خلال تتبعها للتطور التاريخي لنظرية البطلان بشكل عام وما واكبها من تطور فقهي وقضائي وذلك في محاولة للتغلب على ادق معضلة في فقه الاجراءات وهي البطلان. ورغم محاولة المشرع الاردني في قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني من تنظيم البطلان بصورة تتفق مع اهميته العملية مستعينا" بذلك بالتشريعات القانونية المقارنة الا ان بعض هذه الاحكام جاءت غير منسجمة مع الواقع العملي لهذه النظرية . ويلاحظ ان المشرع قد عالج نظرية البطلان قي قانون اصول المحاكمات المدنية من خلال المواد (24 , 25 , 26) وقد قصد بذلك تغطية كل ما يتعلق بهذه النظرية بصورة شاملة , الا ان هذه المواد غير كافية لتغطية جميع الاحكام الخاصة بهذه النظرية للحد من البطلان وبيان اثاره , وبيان اثر البطلان على غيره من الاعمال الاجرائية السابقة واللاحقة عليه , اضافة الى ان تلك الاحكام لم تكن واضحة بصورة تزيل الغموض عن كل ما يعتريها , ولم تجاري على اقل تقدير القوانين العربية المقارنة في معالجة الحد والتخفيف من البطلان من خلال التوسع بمبدأ تصحيح البطلان ومنح المحكمة صلاحية تحديد ميعاد مناسب للتصحيح , وازالة التناقض المتعلق بالتصحيح بالحضور والمنصوص عليه في مواد القانون , والآخذ بمبدأ تجديد وتحول وانتقاص الاجراء الباطل , وهذا ما استدعى وضع دراسة قانونية هدفها وضع حدودا" لنظرية البطلان في قانون اصول المحاكمات المدنية بصورة توضح الحاجة الماسة لمعالجة ما يواجهه النظام القضائي من ضعف تشريعي في نظرية البطلان بشكل عام . فالمشرع الاردني لم يضع حدودا" واضحة لنظرية البطلان في قانون اصول المحاكمات الاردني قياسا" الى الحدود التي وضعتها التشريعات المقارنة الاخرى وخاصة التشريع المصري وبيان الوسائل التي اعتمدتها تلك التشريعات لهذه النظرية سواء" من حيث الاحكام التي اشترطها مشرعنا للحكم بالبطلان والتي تستند بصورة مباشرة للعيب الجوهري وتحقق الضرر قياسا" الى ما اعتمده المشرع المصري والذي اشترط للحكم بالبطلان عدم تحقق الغاية من الاجراء , وهل كان مشرعنا موفق في خيارالعيب الجوهري وما تشكله جوهرية العيب من اشكالات مع خلو القانون من بيان ما يعد جوهريا" وما يعد غير ذلك , اضافة الى اشتراط الضرر , والبحث عنه وتحديده وأثباته , كما ان فكرة النظام العام وما يحيط بها من غموض تستدعي ان تتضمن النصوص النص بالبطلان صراحة على كل اجراء يتعلق بالنظام العام , اضافة الى بيان المقصود بالنص على البطلان هل قصد النص الصريح ام قصد النص الذي يشمل اوامر القانون ونواهيه الامر الذي اشكل على القضاء عند التطبيق , كون المشرع المصري نص صراحة على البطلان في كل اجراء يريد ايقاعه ولم يترك الامر لاجتهادات القضاء والفقه , اضافة الى الوسائل التي اعتمدتها التشريعات المقارنة والتي تتطلب من مشرعنا ضرورة اعتناقها وذلك للتقليل والحد من البطلان وترتيب اثاره ووضع حدود واضحة وصريحة لنظرية البطلان في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني .
الملخص بالانجليزي
رقم ISN
4028
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN