عنوان الإطروحه
دخول الغير بالدعوى المدنية في القانون الأردني : دراسة مقارنة
تاريخ مناقشة الاطروحه
2017-11-08
اسم الطالب
ياسر باسم بشير عبدالله الراوي
المشرف
نائل علي حمد المساعدة
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
نبيل فرحان حسين الشطناوي
جمال طلال يوسف النعيمي
عوض احمد الزعبي
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
الدعوى المدنية ما هي إلا رابطه قانونية بين طرفين هما المدعي والمدعى عليه ولكن نلاحظ في بعض الأحيان يظهر في الدعوى شخص خارج عن الخصومة يسمى الغير ويلعب هذا الغير دورا في موضوع النزاع المنظور أمام المحكمة ويترتب له مركز قانوني يحكم له وعليه, وان موضوع الرسالة يخص دخول الغير في الدعوى المدنية وفق مقارنه بين التشريعات ومن خلالها وضحنا نطاق توسع الخصومة فيها من حيث الأشخاص وكيفية إدخال أو تدخل الغير في النزاع القائم إضافة إلى مزايا وفوائد هذا الإدخال أو التدخل . وكذلك فصلنا الإدخال والتدخل حسب نصوص القانون والذي ينقسم إلى نوعان ويطلق على الأول التدخل الجبري, أما النوع الآخر يسمى التدخل الاختياري وينقسم هذا التدخل إلى صورتين هما :- التدخل ألانضمامي والتدخل ألاختصامي. ومن بعد ذلك وضحنا شروط دخول الغير والتي تتمثل أن يكون لطالب الإدخال أو التدخل مصلحة, وأن يكون ذلك الشخص المطلوب إدخاله أو تدخله من الغير ليس طرفاً في الدعوى الأصلية, وأن يكون ممن يصح اختصامه ابتداءً وأن يتوفر الارتباط بين موضوع الدعوى القائمة وموضوع طلب إدخال أو تدخل الغير وان يقدم هذا الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى, ومن بعد ذلك تم التفصيل في الإجراءات المعتادة, من ذلك التدخل والإدخال وتم إيضاح الأثر المترتب على دخول الغير و مركزه القانوني والحكم الصادر يكون بحجة له وعليه, وموقف التشريعات المعاصرة والاجتهادات القضائية في هذا المجال, واتخذنا من القانون الأردني أساساً للمقارنة مع القانون المصري والعراقي, والتطرق إلى أوجه التشابه والاختلاف بين تلك التشريعات . وبالتالي تم التوصل إلى نتائج من أهمها الأثر المترتب على ذلك الإدخال والتدخل وهو اختلاف المركز القانوني للغير المدْخَل واكتسابه صفة الخصم بهذا الإدخال أو التدخل وبالتالي اعتبار الحكم الصادر على ذلك الغير حجة له وعليه لكونه أصبح خصماً حقيقياً في الدعوى القائمة وفي الخصومة المثارة بين المدعي والمدعى عليه في الدعوى الأصلية مما يؤدي إلى إصدار حكم أقرب إلى العدالة ولتحقيق المصلحة للجميع واختصار وتقليل نفقات والمصاريف والجهد والوقت وحصر وقلة الدعاوى المعروضة أمام القضاء وغيرها من النتائج. وبذلك تم اقتراح بعض التوصيات ومن أهمها إعطاء تسمية شاملة لذلك الغير المدْخَل جبراً أو المتدخل اختيارياً في الدعوى القائمة وعلى مستوى التشريعات الثلاثة وكذلك فيما يخص الرسم ووضع نصوص قانونية صريحة في هذا المجال وعدم ترك الأمر للاجتهادات القضائية وللآراء الفقهية وعدم الخلط بين مصطلح التدخل والإدخال والتمييز بينهما للفرق الكبير الموجود واقعياً بين الاثنين وغيرها من التوصيات.
الملخص بالانجليزي
The civil suit is only a legal link between two parties, the plaintiff and the defendant. However, we note that in some cases a person appears outside the dispute called the third party and plays the other role in the subject of the dispute before the court and has a legal status governing him. In the civil suit according to the comparison between the legislation and through which we explained the scope of the expansion of the dispute in terms of people and how to enter or interference of others in the conflict existing in addition to the advantages and benefits of this entry or intervention. We also separated the entry and intervention according to the provisions of the law, which is divided into two types and called the first forced intervention, while the other type is called voluntary intervention and this intervention is divided into two forms: - Intervention and intervention interventionist. After that, we explained the conditions of the entry of third parties, which is that the applicant has an interest, and that the person required to enter or interfere with others is not a party to the original case, The intervention of third parties and the submission of this request before the Court of First Instance, and then was detailed in the usual procedures, from that intervention and introduction was explained the impact of the entry of others and its legal status and the ruling issued on the pretext of it, and the position of contemporary legislation and jurisprudence in this area, We have taken from The Jordanian law as a basis for comparison with the Egyptian and Iraqi law, and to address the similarities and differences between such legislation.
رقم ISN
297
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN