عنوان الإطروحه
ايداع الثمن كاجراء من اجراءات الشفعة : دراسة مقارنة
تاريخ مناقشة الاطروحه
2017-08-08
اسم الطالب
رباح سمير صبحي الامام
المشرف
نبيل فرحان حسين الشطناوي
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
نائل علي حمد المساعدة
عمر فلاح بخيت العطين
عوض الزعبي
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
تناولت هذه الدراسة موضوع ايداع الثمن كإجراء من اجراءات الشفعة في القانون الاردني مقارنة مع القانون المصري والقانون اللبناني , وتعد الشفعة بشكل عام من اهم المواضيع كونه احد اسباب كسب الملكية, وتمتاز عن باقي اسباب كسب الملكية بعنصر الجبر الذي يقع على المشفوع منه , فمن خلال هذا الحق ينتزع ملك المشفوع منه عن العقار الذي ابتاعه مع تعويضه عما انفقه, وتعويض المشفوع منه عن ما اداه من ثمن ويعد ذلك من اهداف هذه الدراسة بالاضافة الى الاجراءات التي تتبع من قبل الشفيع لنزع ملك المشفوع منه وبالتالي تملك الشفيع للعقار. إن ايداع الثمن قبل اقامة دعوى الشفعه يعتبر اجراء جوهري ويختلف عن باقي الاجراءات التي تليه ,ويتضح جليا بوجود تفاوت في الاجراءات بين المشرعين الاردني والمصري واللبناني, كما تبين وجود تعارض بين القانون المدني الاردني وقانون الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة حول مسألة الايداع , فالقانون المدني لم يعتبر الايداع شرطا" جوهريا" قبل اقامة دعوى الشفعة عكس ما نص عليه قانون الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة والذي اشترط الايداع, كما تناولت حق الشفيع في الطعن بصورية الثمن المسجل في عقد البيع وادعائه بانه يزيد عن الثمن الحقيقي, وتمت معالجة اداعاء المشفوع منه بصورية الثمن الذي سجله هو ذاته في عقد البيع, ومن اهداف الدراسة تم بيان النفقات وتقسمها الى رسمية وضرورية وكمالية وتحديد مدى إلزام الشفيع بدفع بدلها من عدمه معللا" الحكم برأي الفقه واحكام القضاء, كما هدفت الدراسة الى توضيح باقي اجراءات الشفعة مبينا" ما يسبق اقامة الدعوى مثل توجيه انذار رسمي للشفيع لاعلامه بحدوث البيع وان من حقه اقامة دعوى الشفعة, ومن الاجراءات ما يعقب الدعوى كإسترداد الشفيع للمبلغ الذي دفعه زيادة, وحيث تم بيان المدد التي يتوجب مراعاتها عند كل اجراء من اجراءات الشفعة وبيان اثر الاختصاص على مدة اقامة الدعوى. عند اعداد هذه الدراسة قمت باتباع المنهج التحليلي والوصفي واخذت بتحليل النصوص القانونية وابراز القرارات القضائية ووجدت البعض منها طبق النص القانوني والبعض الاخر تجاوزه, حيث اثرت الاحكام القضائية هذه الدراسة ورجحت تطبق النص عند وجود تعارض, تماما كما هو حاصل بين القانون المدني الاردني وقانون الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة , حيث رجح القضاء تطبيق النص الخاص على النص العام بصرف النظر عن اسبقية نفاذ النص الخاص , واتضح ذلك في العديد من النقاط منها ايداع الثمن في صندوق المحكمة كشرط جوهري عند اقامة الدعوى وذلك ما جاء في قانون الاحكام , عكس ما ذكره المشرع في القانون المدني, اما بخصوص مدة سماع دعوى الشفعة فقد حددها القانون المدني بستة اشهر اما قانون الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة اقتصرها على ثلاثة اشهر. وجدت من خلال هذه الدراسة العديد من النتائج والاستنتاجات ومنها اعتبار المشرع الاردني اجراء ايداع الثمن في صندوق المحكمة اجراء يسبق اقامة الدعوى واشترط ان يتم الايداع اما في صندوق المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة واما بتقديم كفالة مصرفية بمقداره, واكدت التطبيقات القضائية ان ايداع النفقات يتم بصورة منفصلة عن الثمن فلا تدفع مع الثمن قبل اقامة الدعوى , ويصح دفعها خلال الدعوى. انفرد المشرع الاردني بالسماح للشفيع اكمال الثمن وبعد صدور حكم وذلك في حالة ادعائه صورية الثمن عند اقامة الدعوى , وهذه الصلاحية لم يذكرها المشرعين اللبناني والمصري بل اعتبر كل منهما ان نتيجة عدم دفع كامل الثمن قبل اقامة الدعوى سيكون حتمية ردها, ويعتبر ادعاء صورية الثمن استثناءا على الاصل وهذا الاستثناء وضعه المشرع لمنع التحايل المفترض من البائع والمشفوع منه اتجاه الشفيع , كما استنتجنت بعد التعمق في هذه الدراسة امرين هامين فالاول يكون بعدم صلاحية المشفوع منه باثبات صورية الثمن الذي ذكره في عقد البيع والاستنتاج الاخر يتلخص باستحالة انتفاع الشفيع من شرط تأجيل دفع الثمن رغم ان هذا الشرط ذكر في عقد البيع المبرم بين البائع والمشفوع منه والسبب في هذا الاستنتاج يعود لتعارض شرط تأجيل دفع الثمن مع إجراء الزامي من اجراءات الشفعة والذي يوجب على الشفيع ايداع الثمن عند اقامة الدعوى فلا يمكن ان ينتفع الشفيع من شرط تأجيل دفع الثمن عند تطبيق الشرط الاجباري .
الملخص بالانجليزي
This study deals with the subject of depositing the price as a measure of preemption in Jordanian law compared to Egyptian law and Lebanese law. In general, the preemption is one of the most important issues as one of the reasons for the acquisition of property. It is distinguished from the rest of the reasons for the acquisition of property by the element of reparation. Through this right the owner of the property is taken away from his property with compensation for what he spent, and compensating the beneficiary for what he has done for the price, and this is one of the objectives of this study. The deposit of the price is a fundamental procedure in Jordanian law and its procedure differs between the Jordanian, Egyptian and Lebanese legislators, there is also a conflict between the Jordanian civil law and the law relating to immovable property rather than deposit, and the objectives of the study are to explain the expenditures and divided them into official, necessary, quantitative and determine the extent of the obligation to pay the payment or not. The study also aimed at clarify the rest of the pre-emptive procedures, indicating what precedes the lawsuit, such as issuing an official warning to the buyer to inform him of the sale, and that he has the right to initiate the pre-suit. While preparing this study I follow the analytical and descriptive approach and I take the analysis of the legal texts and highlight the judicial decisions and I find that some of them applied the legal text and the others gone beyond this text, where the judicial decisions affected this study and suggested the application of the text when there is a conflict, exactly as is the case between the Jordanian Civil Code and the provisions of immovable property. In this study, many results and conclusions are found, including the Jordanian legislator's consideration of the procedure for depositing the price in the fund of the court prior to the proceedings. The judicial applications confirmed that the deposit of the expenses is done separately from the price, not paid with the price before the lawsuit, and it is valid to pay during the lawsuita
رقم ISN
278
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN