عنوان الإطروحه
الشرط التحكيمي في المنازعات التجارية : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي
تاريخ مناقشة الاطروحه
2017-05-23
اسم الطالب
عبدالرحمن غانم مشلح الرشيدي
المشرف
عبدالله خالد علي السوفاني
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
عمر فلاح بخيت العطين
جمال طلال يوسف النعيمي
نداء عبدالله كاظم
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
إن موضوع الدراسة يسلط الضوء على الشرط التحكيمي في المنازعات التجارية كدراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي ، وقسمت الدراسة إلى فصلين ، تحدث الفصل الأول عن ماهية الشرط التحكيمي في المنازعات التجارية ، وفي الفصل الثاني عن آثار الشرط التحكيمي في المنازعات التجارية وإنقضائه . وقد قام الباحث من خلال هذه الدراسة بتسليط الضوء على إشكالية الموازنة والملائمة بين مبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم عليه الشرط التحكيمي وبين وجود قواعد ملزمة في قانون التحكيم ، وبيان الطبيعة القانونية لشرط التحكيم ، وتحديد الأساس القانوني الذي يمكن الإعتماد عليه في إعمال مبدأ إستقلالية شرط التحكيم . وقد توصل الباحث إلى نتائج أهمها إن شرط التحكيم له طبيعة عقدية كونه يقوم على الإتفاق بين طرفين ، وأن الشرط التحكيمي يجب أن يكون موضوعه من المسائل التي يجوز فيها الصلح ، وأما المسائل التي لا يجوز فيها الصلح لا يجوز أن يتم إيراد الشرط التحكيمي ، وإن النظام العام هو المعيار الذي يحدد المسائل التي يجوز فيها الصلح من عدمه ، وأنه لضمان صحة إنعقاد الشرط التحكيمي يجب أن تتوافر لدى الطرفين أهلية التصرف ، وأنه من الممكن الأخذ بمبدأ إستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي إستناداً إلى الطبيعة الخاصة التي يتمتع بها الشرط التحكيمي ، كما وأنه يترتب على الشرط التحكيمي آثار معينة من حيث الإتفاق والموضوع والأشخاص ، وكذلك ينقضي بأحد الأسباب العامة لإنقضاء العقود مع مراعاة أسباب الإنقضاء الخاصة التي تراعي طبيعة شرط التحكيم الواردة في قانون التحكيم . وفي ختام الدراسة توصل الباحث إلى توصيات أهمها أن يقوم المشرعان الاردني والكويتي بوضع نص في القانون يأخذ بمبدأ إستقلالية شرط التحكيم لما في ذلك من أهمية من الناحية العملية ، كما ويوصي الباحث المشرع الكويتي الإقتداء بالمشرع الأردني ووضع نص قانون يأخذ بالشكلية لإنعقاد الشرط التحكيمي ، بحيث يجب على الأطراف كتابة شرط التحكيم ، كما ويوصي الباحث المشرع الأردني بتعديل نص المادة ( 24 ) من قانون التحكيم بحيث لا يجوز للمحكم إختيار الإجراءات التي تنظم التحكيم إلا بناءً على تفويض ـ اذن ـ من طرفي التحكيم
الملخص بالانجليزي
رقم ISN
181
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN