عنوان الإطروحه
مسؤولية المستفيد من تحديد الضمان البنكي : دراسة مقارنة
تاريخ مناقشة الاطروحه
2018-01-02
اسم الطالب
عبدالله عايد عبدالمحسن حمود العتيبي
المشرف
عمر فلاح بخيت العطين
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
عبدالله خالد علي السوفاني
جمال طلال يوسف النعيمي
لافي الدرادكة
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
لخطابات الضمان دور مهم في المعاملات التجارية ، بوصفه أحد أهم أدوات الثقة المصرفية, فقد احتلت خطابات الضمان مكانة هامة في مجال التجارة الدولية، وذلك نظراً لما تحققه من مزايا متعددة لكافة أطرافها. وفي سبيل أدائها لوظيفتها كان لابد من تحصين حق المستفيد في علاقته بالبنك من أية دفوع مستمدة من العلاقات الأخرى الناشئة عن خطاب الضمان، وهو ما عرف في العمل بمبدأ استقلال الالتزام البنكي. بيد أن هذا الاستقلال يتراجع أمام حالة الغش الظاهر، وذلك متى باشر المستفيد من جانبه سلوكاً تدليسياً للحصول على ما ليس له بطريقة تعسفية، وهنا ينهدم مبدأ الاستقلال وتندمج العلاقات التعاقدية مع بعضها البعض، إذ أن الغش الصادر من المستفيد هو الاستثناء الوحيد على المبدأ العام. فتشجيع التجارة الدولية، واحترام مبدأ الاستقلال في خطاب الضمان المصرفي ، لا يكون بإهدار قاعدة من أهم القواعد التي تضمنتها النظم القانونية، ألا وهي "قاعدة الغش يفسد كل شيء"، سواء أكان الغش صادراً من جانب المستفيد أو الغير، ما دام المستفيد على علم به. وقد هدفت من خلال تلك الدراسة إلى بيان مسؤولية المستفيد من تحديد الضمان البنكي ، وفقاً لاجراء دراسة مقارنة بين التشريع الاردنى والتشريع الكويتي إذ أن المستفيد من خطابات الصمان ملزم بتقديم المستندات المنصوص عليها في الخطاب، أو التبرير الذي يخوله استلام قيمة الخطاب، وفي ذلك ما يساعد المصرف الضامن على كشف غش المستفيد من خلال هذه المستندات، أو التبريرات، أو النص في الخطاب على توقيع جزاءات مالية باهضة على المستفيد في حالة المطالبة التعسفية أو الغش. وأخيرا نقول إنه لابد من وضوح الغش بأن يكون بائناً ثابتاً من شأنه أن يفقأ العينين، وبالتالي لا يكفي مجرد الغش الاحتمالي.
الملخص بالانجليزي
رقم ISN
163
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN