تعليمات الدراسة الخاصة في جامعة آل البيت

صادرة عن مجلس العمداء بجلسته رقم (12/2007/2008) تاريخ 13/2/2008

 

المادة (1):   تسمى هذه التعليمات (تعليمات الدراسة الخاصة في جامعة أل البيت) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

المادة (2):   يجوز أن يسجل للدراسة الخاصة في بعض المواد في جامعة أل البيت أشخاص من الفئات التالية:

أ-    الطلبة الذين يدرسون في جامعات أو معاهد جامعية عليا داخل الأردن أو خارجه، ويرغبون في دراسة بعض المواد في جامعة آل البيت في فصل دراسي واحد أو أكثر.

ب-  الأفراد الذين يرغبون في تعميق معرفتهم التخصصية بهدف تحسين أدائهم ومهاراتهم في الأعمال أو الوظائف التي يقومون بها، أو الذين يرغبون في إثراء معرفتهم الثقافية أو العلمية.

ج-   طلبة الجامعة المحولين إلى الدراسة الخاصة بموجب تعليمات منح درجة البكالوريوس.

د-   طلبة الجامعة المحولين الى الدراسة الخاصة بموجب تعليمات الدراسات العليا المعمول بها في الجامعة.

المادة (3):

أولاً: يشترط في قبول الطالب للتسجيل في الدراسة الخاصة ما يلي:-

أ-    أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بمعدل لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب للدراسة حسب أسس القبول النافذة، وذلك إذا تقدم لدراسة مواد من مستوى البكالوريوس.

ب- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد، إذا تقدم لدراسة مواد من مستوى الماجستير.

ج-   أن يكون قد درس المتطلبات السابقة للمواد التي يرغب التسجيل فيها.

د-    أن يتوافر الشاغر في المواد التي يرغب التسجيل فيها.

ثانياً: يستثنى من الشروط الواردة في (أولاً/ أ،ب) من هذه المادة الطلبة المسجلون للدراسة في جامعات أو معاهد عليا غير جامعة آل البيت.

ثالثاً: يطلب من الطالب الذي يرغب بالتسجيل في الدراسة الخاصة تقديم الوثائق الثبوتية التالية:-

أ-    كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو كشف علامات شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

ب- وثيقة إثبات التحاق بالدراسة في جامعة أو معهد جامعي آخر (إذا كان الطالب ملتحقاً بالدراسة في جامعة أو معهد في مستوى جامعي).

رابعاً: يقبل الطلبة في الدراسة الخاصة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على توصية من مدير القبول والتسجيل.

المادة (4):   يجوز تسجيل الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول في المواد التي يرغبون في تسجيلها كطلبة مستمعين، إذ يسمح لهم بحضور المحاضرات فقط ولا يطلب منهم التقدم لامتحاناتها.

المادة (5):

أ-    إذا قبل طالب في برنامج البكالوريوس في تخصص ما، وسبق له أن درس مواد دراسة خاصة في جامعة آل البيت، وكانت هذه المواد ضمن خطته الدراسية في التخصص الذي قبل فيه، يحسب له من هذه المواد (39) ساعة معتمدة على الأكثر.

ب-  إذا قبل الطالب في أحد برامج الماجستير، وسبق له أن درس مواد دراسة خاصة في جامعة آل البيت، وكانت هذه المواد ضمن الخطة الدراسية للبرنامج الملتحق به، يجوز أن يحسب له منها ثلاث مواد (تسع ساعات معتمدة) على أن لا تقل علامته في أي منها عن (75٪).

ج-   يشترط لاحتساب المواد المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن لا يكون قد مضى على دراستها -عند احتسابها- أكثر من ثمانية فصول.

د-    تدخل علامات المواد التي درسها الطالب دراسة خاصة وحسبت له، ضمن معدله التراكمي.

هـ- يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (15) ساعة معتمدة تحسب للطالب الملتحق بمستوى البكالوريوس و (9) ساعات معتمدة للطالب الملتحق بمستوى الماجستير.

المادة (6):   تطبق على الطلبة المسجلين في الدراسة الخاصة شروط المواظبة والامتحانات والعلامات وأحكام التأديب الواردة في أنظمة الجامعة وتعليماتها وبقية أنظمة الجامعة وتعليماتها.

المادة (7):   الحد الأعلى للعبء الدراسي في الفصل الواحد لطالب الدراسة الخاصة ما يلي:-

أ-    (15) ساعة معتمدة إذا كانت المواد من مستوى البكالوريوس.

ب-  (9) ساعات معتمدة إذا كانت المواد من مستوى الماجستير.

المادة (8):   تكون رسوم الساعات المعتمدة لطلبة الدراسة الخاصة على النحو التالي:

أولاً: يدفع الطالب المسجل في مرحلة البكالوريوس الذي كان قد قبل على البرنامج العادي رسوم الدراسة الموازية.

ثانياً: يدفع الطالب المسجل في مرحلة الماجستير مثلي رسوم الدراسة على البرنامج العادي.

ثالثاً: يدفع الطالب المسجل في مرحلة البكالوريوس الذي كان قد قُبل على البرنامج الموازي رسوم الدراسة الموازية مضافاً إليها (50٪) من الرسوم المقررة للبرنامج الموازي.

رابعاً: تضاف للرسوم أعلاه رسوم التسجيل المقررة الأخرى.

المادة (9):   يستفيد طالب الدراسة الخاصة من جميع الخدمات والتسهيلات الجامعية المتوافرة، ويمنح بطاقة دخول مؤقتة للحرم الجامعي يكتب عليها ملاحظه أنها تصلح للدخول إلى الحرم الجامعي باعتبار أن حاملها يدرس مواد في الجامعة دراسة خاصة.

المادة (10): يعطى طالب الدراسة الخاصة وثيقة تثبت المواد التي درسها وعلاماته في كل منها.

المادة (11): يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

المادة (12): العمداء ومدير القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ هذه التعليمات.