أسس رد الرسوم الجامعية للطلبة في جامعة آل البيت
صادرة عن مجلس الأمناء بجلسته رقم (2/2007/2008) تاريخ 25/6/2008 قرار رقم (15/2/2007/2008) تاريخ 25/6/2008
استناداً إلى المادة (6) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001م وتعديلاته, قرر مجلس الأمناء الموافقة على تعديل قرار مجلس الأمناء رقم (7/2/2004/2005) تاريخ 6/8/2005م المتضمن أسس رد الرسوم الجامعية للطلبة ليصبح على النحو التالي:
أولاً: ترد الرسوم الجامعية كاملة للطالب أو ذويه بعد إتمام عملية براءة الذمة من الجامعة في أي من الحالات التالية:
أ. وفاة الطالب خلال ذلك الفصل.
ب. الرسوم المدفوعة للفصل الدراسي اللاحق للفصل الدراسي الذي فصل فيه الطالب من الجامعة نهائياً, أما في حالة الفصل المؤقت فترصد له الرسوم المدفوعة.
ثانياً: إذا انتقل الطالب المستجد المقبول من خلال لجنة القبول الموحد في الجامعات الأردنية إلى جامعة أردنية رسمية أخرى وأبلغ الجامعة خطياً بذلك فيتم تحويل رسوم الساعات المعتمدة التي سجلها إلى الجامعة الأخرى بنسبة (100%) وذلك إذا تم الانتقال حتى نهاية الأسبوع الثالث من بداية الفصل الدراسي المعني, شريطة حصوله على براءة ذمة حسب الأصول.
ثالثاً: إذا انسحب الطالب المقبول والمسجل في الجامعة على البرنامج العادي أو المسائي أو الموازي, فيستحق رد الرسوم الجامعية بالنسب التالية:
أ. (100%) من رسوم الساعات المعتمدة إذا كان الانسحاب قبل بداية السحب والإضافة.
ب. (90%) من رسوم الساعات المعتمدة إذا كان الانسحاب خلال فترة السحب والإضافة.
ج. (50%) من رسوم الساعات المعتمدة إذا كان الانسحاب بعد فترة السحب والإضافة وحتى نهاية الأسبوع الرابع من بداية الفصل الدراسي الذي تم الانسحاب فيه.
د. لا ترد أية رسوم إذا كان الانسحاب بعد المدد المبينة بالفقرات الثلاث السابقة.
رابعاً: لا ترد الرسوم في حالة استحقاق ردها ما لم يتم عمل براءة ذمة من قبل مستحقيها.
خامساً: يطبق هذا القرار على الطلبات التي قدمت خلال فترة إعداد مسودة هذا القرار والمستحقة لرد الرسوم وفقاً له.
سادساً: يبت مجلس العمداء في الحالات الاستثنائية التي لم تقع ضمن ما ورد أعلاه.