تعليمات تصحيح اسم الطالب في الوثائق والشهادات التي تصدرها جامعة آل البيت

صادرة بمقتضى المادة (3) من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة

آل البيت رقم (71) لسنة 1998

 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات تصحيح اسم الطالب في الوثائق والشهادات التي تصدرها جامعة آل البيت" ويعمل بها من تاريخ صدورها.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

 

الجامعة:

جامعة آل البيت

 

الطالب:

الطالب أو الطالبة المسجل للحصول على شهادة من الجامعة أو الذي حصل على شهادة من الجامعة.

 

 

الاسم:

اسم الطالب من أربعة مقاطع.

 

 

الشهادة:

كل شهادة منصوص عليها في نظام منح الدرجات العلمية والشهادات المعمول بها في الجامعة وكافة الوثائق الأكاديمية المتعلقة بها.

 

 

الوثيقة:

كافة الأوراق التي تصدرها الجامعة والتي تتعلق باسم الطالب.

 

 

المحكمة:

المحكمة المختصة بتصحيح أسماء الأشخاص

 

المادة (3): يجوز للطالب الحاصل على شهادة من الجامعة والذي صُحح اسمه بحكم قضائي أو بإجراء رسمي أن يتقدم لدائرة القبول والتسجيل في الجامعة بطلب شهادة أصلية باسمه الجديد.

المادة (4): يجوز للطالب الذي ما زال مسجلا في الجامعة والذي صحح اسمه بحكم قضائي أن يتقدم لدائرة القبول والتسجيل في الجامعة بطلب لتغيير اسمه القديم.

المادة (5): يرفق الطالب بطلبه قرار المحكمة الصادر أو إجراء رسمي بتغيير اسمه أو القرار الرسمي وشهادة الميلاد الأصلية أو صورة مصدقة عنها وصورة مصدقة عن دفتر العائلة أما إذا كان من الطلبة الذين تخرجوا من الجامعة فيرفق بالإضافة إلى ما قد سبق النسخة الأصلية للشهادة القديمة (بالاسم القديم) وإيصالا ماليا بالرسوم المحددة للشهادة في الجامعة.

المادة (6): يصدر رئيس الجامعة قراره بالموافقة على تغيير اسم الطالب أو منحة شهادة باسمه الجديد بعد التأكد من استيفاء طلبه للشروط الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات.

المادة (7): يعد قرار رئيس الجامعة لغايات تحقيق الهدف المنشور من هذه التعليمات قرارا (كاشفا) لحق مكتسب، وبالتالي تدون في كافة وثائقه الجامعية وفي الشهادة الجديدة كافة المعلومات التي وردت في وثائقه أو في الشهادة القديمة وبالاسم الجديد للطالب.

المادة (8): تحتفظ دائرة القبول والتسجيل بكافة الوثائق والشهادات الملغية ويكتب عليها ملغاة بالحبر الأحمر.

المادة (9): تعد الشهادة القديمة (بالاسم القديم قبل التصحيح) شهادة ملغاة ويعد استعمالها أو استعمال صورة عنها بعد استلام الشهادة الجديدة جريمة تستوجب المسؤولية وفق القوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (10): يبت مجلس العمداء في الأمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات أو أية إشكالات قد تنشأ عن تطبيقها.