تعليمات المنح والقروض وتشغيل الطلبة من صندوق الطلبة في جامعة آل البيت

صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة (9) من نظــام صندوق الطلبة

في جامعة آل البيت رقم (75) لسنة 1998

المادة (1):

 تسمى هذه التعليمات "تعليمات المنح والقروض وتشغيل الطلبة من صندوق الطلبة في جامعة آل البيت" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 20/6/ 1999.

المادة (2):

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

    الجامعة :         جامعة آل البيت

    الرئيس  :         رئيس الجامعة

    العمادة :         عمادة شؤون الطلبة في الجامعة

    الصندوق:        صندوق الطلبة في الجامعة

اللجنـــة:     لجنة صندوق الطلبة المشكلة بموجب المادة (5) من نظام رقم (75) لسنة 1998م.

 

أولا: المنح

المادة (3)

  1. ‌   تخصص منحة واحدة على الأقل للطلبة المتفوقين لمستوى كل سنة دراسية في كل مجموعة من مجموعات التخصص أو قسم من الأقسام الأكاديمية التي تمنح  الدرجة الجامعية الأولى في الكليات /المعاهد/ الوحدات البحثية الأكاديمية المختلفة.
  2. ‌    يعتمد المعدل التراكمي للطالب في كل فصل دراسي معيارا لاستحقاق هذه المنحة.

المادة (4)

يشترط في الطالب الذي تخصص له منحة:   

      1.         أن لا يكون مبعوثا من أي جهة داخلية أو خارجية.
      2. ‌    أن لا يكون قد حصل في ذلك العام على منحة أو مساعدة مالية من أية جهة أخرى.
      3. ‌     أن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبات تأديبية، باستثناء عقوبة التنبيه.
      4. ‌       أن لا يكون مسجلا لعبء دراسي يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في تعليمات منح درجة البكالوريوس.
      5. ‌   أن يكون قد حاز على أعلى معدل تراكمي في ذلك الفصل من بين الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة، وفي حال تساوي أكثر من طالب في هذا المعدل التراكمي، توزع هذه المنحة عليهم، ويجوز في حالات تقدرها اللجنة منح هذه المنحة لكل من الطالب الأول والثاني والثالث من حيث الترتيب وفقا للمعدل التراكمي.

المادة (5)

تقرر اللجنة مقدار المنحة في ضوء المخصصات المالية في بداية كل فصل دراسي بحيث لا يتجاوز مقدار المنحة رسوم الساعات المعتمدة المسجل عليها الطالب لذلك الفصل.

 

ثانيا: القروض

المادة (6)

أ· للطالب أن يتقدم بطلب الحصول على قرض خلال الفترة التي تحددها العمادة إذا توافرت فيه الشروط التالية:

  1.    أن يكون الطالب قد أمضى فصلاً دراسياً على الأقل.
  2. أن يكون محتاجاً وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا التعليمات.
  3.   أن لا يكون مبعوثا من أي جهة داخلية أو خارجية.
  4.    أن لا يكون قد أنذر أكاديميا في الفصل السابق لطلب القرض.
  5.    أن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية، باستثناء عقوبة التنبيه.
  6.    أن لا يتقاضى أجرا لقاء أي عمل يقوم به في الجامعة في ذلك الفصل.
  7.    أن لا يكون موظفا في مؤسسة رسمية أو غير رسمية.

ب· يقدم الطالب المقترض كفالة مالية موقعة حسب الأصول المعتمدة في الجامعة، ويبلغ ولي أمر الطالب بواقع الكفالة، وقيمة المبلغ المقترض خطياً .

المادة (7)

أ- القروض نوعان:

      1. اضطراري ويبت فيه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الحصول عليه بحيث لا تزيد قيمته عن مجموع رسوم الساعات المعتمدة في ذلك الفصل الواحد، الذي يدرسه.
      2.    عادي تحدد اللجنة مقداره على أن لا يتجاوز رسوم الساعات المعتمدة لذلك الفصل.

ب- لا يمنح الطالب قرضا أكثر من أربع مرات خلال دراسته الجامعية.

المادة (8)

تسدد القروض على النحو التالي:

  1. ‌   يسد القرض الاضطراري دفعة واحدة، وفي مدة لا تتجاوز نهاية الفصل التالي للفصل الذي حصل فيه الطالب على القرض، وإذا تأخر عن ذلك، فانه لا يعطى أي قرض آخر، كما لا يزود بأية وثيقة أكاديمية يطلبها إلى أن يتم تسديد القرض حسب النظام المالي المعمول به في الجامعة.
  2. ‌    يبدأ المقترض بتسديد القروض العادية بعد سنة من تاريخ تخرجه، أو ابتداء من تاريخ مباشرته العمل، أيهما أسبق.
  3. ‌     يجوز للجنة بناء على استدعاء المقترض، تأجيل البدء بالسداد لمدة ستة أشهر.
  4. ‌       يتم تسديد القرض العادي على أقساط شهرية في مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
  5. ‌    يجوز للجنة تأجيل تسديد القروض للطلبة الملتحقين بخدمة العلم إلى ما بعد إنهائهم الخدمة على أن يبرزوا إثباتا بذلك من الجهات المختصة، وأن يبدأ التسديد بعد إنهاء المقترض خدمة العلم بسنة واحدة، أو مباشرته العمل، أيهما أسبق.

المادة (9)

  1.    إذا فصل الطالب المقترض من الجامعة، أو انقطع عن الدراسة لأسباب غير الوفاة أو العجز الكامل، يطلب من كفيله تسديد قيمة القرض أو القروض المستحقة على أقساط شهرية أو دفعة واحدة، وفقا لما تقرره اللجنة، كما تحتفظ الجامعة بحقها في متابعة المقترضين وكفلائهم في حالة امتناعهم عن سداد المبالغ المقترضة وذلك بالشكل الذي تراه اللجنة مناسبا وفي جميع الأحوال يجوز للجامعة أن تطلب تحصيل المبالغ المقترضة وفقاً لقوانين وأنظمة وتعليمات تحصيل الأموال الأميرية.
  2.  يعفى الكفيل من تسديد القرض أو ما تبقى منه في حالة وفاة المقترض سواء أثناء الدراسة أو بعدها، كما يعفى المقترض وكفيله في حالة إصابة المقترض بعجز كلي دائم يمنعه عن العمل أو الكسب ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية المعتمدة لدى الجامعة أو أية جهات أخرى تعتمدها الجامعة.

 

ثالثا: التشغيل

المادة (10)

يتم تشغيل الطالب في الجامعة بناء على طلب يتقدم به الطالب إلى العمادة، وتبت اللجنة في الطلب مراعية الشروط التالية:

  1. ‌       أن يكون الطالب مسجلا عبئا دراسيا لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في تعليمات منح درجة البكالوريوس.
  2.     أن لا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية، باستثناء عقوبة التنبيه.
  3.      أن لا يكون قد أنذر أكاديميا في الفصل السابق لطلب التشغيل.
  4.   أن لا يكون مبعوثا من أي جهة داخلية أو خارجية، وأن لا يكون موظفا لدى جهة رسمية أو خاصة.

المادة (11):

تحدد اللجنة مجالات العمل في الجامعة، والأجرة المقررة لكل ساعة في بداية كل عام جامعي آخذة في الانتباه حاجات كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها ودوائرها المختلفة التشغيل وتراعي اللجنة أسس اختيار الطلبة للتشغيل حسب المعدل التراكمي والحاجة للعمل.

المادة (12)

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل لكل طالب على:

- (12) ساعة بالنسبة لطلبة البكالوريوس.

- (15) ساعة بالنسبة لطلبة الماجستير.    

المادة (13)

أ.  تقوم الكلية أو المعهد أو المركز أو الدائرة الإدارية التي يشتغل فيها الطالب بتزويد العمادة بالنموذج الخاص بالتشغيل، في نهاية كل شهر للنظر في اعتمادها، مبينا فيه الأمور التالية:

  1- مكان عمل الطالب.

  2- البرنامج الأسبوعي مع بيان الساعات الأسبوعية التي اشتغلها الطالب.

  3- طبيعة العمل.

  4- تقييم عمل الطالب.

ب.  تبلغ الكلية أو المعهد أو المركز أو الدائرة الإدارية العمادة عن أي طالب استنكف أو انقطع عن العمل فيها، مع بيان تاريخ الاستنكاف أو الانقطاع.

المادة (14)

  1. يوقف الطالب عن العمل إذا خالف أي من الشروط الواردة في المادة (10) من هذه التعليمات، وعلى الكلية أو المعهد أو المركز أو الدائرة التي يعمل بها الطالب إبلاغ العمادة بذلك·
  2. يوقف الطالب عن العمل إذا قصر في القيام بالواجبات المكلف بها، وتبلغ العمادة بذلك حسب الأصول.

 

رابعاً : أحكام عامة

المادة (15)

 تقدم طلبات القروض والتشغيل إلى العمادة في المواعيد التي تحددها.

المادة (16)

يجوز للجنة أن تستعين بالدوائر المختلفة، أو ممن ترى داخل الجامعة أو خارجها عند دراسة طلبات القروض والتشغيل، بقصد الحصول على معلومات وافية ودقيقة تفيدها في تحديد المستفيدين.

المادة (17)

 تكون المنح والقروض متاحة للطلبة الأردنيين ويكون التشغيل متاحاً لطلبة البكالوريوس كافة بغض النظر عن جنسياتهم.

المادة (18)

تتولى العمادة متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

المادة (19)

تتولى الدائرة المالية في الجامعة صرف المنح والقروض وأجور التشغيل وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة.

المادة (20)

تتولى الدائرة المالية تحصيل القروض في المواعيد المقررة للتسديد وفقاً لقواعد وأنظمة وتعليمات الأموال الأميرية.

المادة (21)

 الرئيس والعمداء والمديرون مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.