تعليمات الدراسات العليا في جامعة آل البيت

صادرة عن مجلس العمداء بموجب الفقرة (أ) من المادة (3) من نظام منح

الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة آل البيت

الانسحاب

المادة(37):

أ.  1. يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة أو أكثر خلال مدة أقصاها (12 ) أسبوعاً من بدء الفصل الاعتيادي، و(6) أسابيع من بدء الفصل الصيفي وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب).

2. يتم الانسحاب في هذه الحالة حسب نموذج خاص تعده وحدة القبول والتسجيل، ويتضمن هذا النموذج تنسيب مدرس المادة ومدير وحدة القبول والتسجيل، وموافقة العميد.

 

ب. يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر يقبله العميد (25%) من الساعات المقررة لمواد الفصل منسحباً من ذلك الفصل، وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب)، وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجله.

ج. يجوز للعميد الموافقة على انسحاب الطالب من جميع المواد التي سجلها في الفصل، شريطة أن يتم تقديم طلب الانسحاب قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب)، وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجله.

د.  يجوز للعميد أن يوافق على انسحاب الطالب بشكل نهائي من البرنامج الذي قبل فيه شريطة أن يتم تقديم طلب الانسحاب النهائي قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل، ولا يجوز للطالب المنسحب الذي يقل معدله التراكمي وقت الانسحاب عن (75%) أن يقبل في البرنامج نفسه مرة أخرى.