تعليمات الدراسات العليا في جامعة آل البيت
صادرة عن مجلس العمداء بموجب الفقرة (أ) من المادة (3) من نظام منح
الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة آل البيت
الإشراف والمناقشة
المادة(46):
أ. يتقدم طالب الماجستير إلى رئيس القسم بمشروع رسالته بعد إنهائه دراسة ما لا يقل عن(15) خمس عشرة ساعة معتمدة بنجاح من مواد خطته الدراسية وفي موعد لا يتجاوز نهاية الفصل الخامس من التحاقه بالبرنامج شريطة إنهائه للمواد الاستدراكية وأن لا يكون الطالب منذراً أكاديمياً.
ب. يتقدم طالب الدكتوراه إلى رئيس القسم بمشروع أطروحته بعد النجاح بامتحان الكفاءة المعرفية وفي موعد لا يتجاوز نهاية الفصل الخامس من التحاقه بالبرنامج شريطة إنهائه للمواد الاستدراكية وأن لا يكون الطالب منذراً أكاديمياً.
ج. يتضمن مشروع الرسالة أو الأطروحة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) ما يلي:-
المادة(47):
أ. يشترط في المشرف أن يكون عضو هيئة تدريس من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك أو محاضر متفرغٍ في إحدى هاتين الرتبتين، على أن يحقق إحدى الحالات الآتية في آخر ثلاث سنوات.
ب. يجوز للأستاذ المساعد الإشراف على رسائل الماجستير فقط على أن يكون لديه بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجال تخصصه، بحيث يكون في أحدهما باحثاً منفرداً أو رئيساً في آخر ثلاث سنوات، وأن يكونا منشورين أو مقبولين للنشر في مجلات علمية محكمة ومعترف بها، وغير مستلين من أطروحتي رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
ج. يجوز عند عدم توافر مشرف من داخل الجامعة وبموافقة لجان الدراسات العليا، تعيين مشرفاً مشاركاً من أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعات التي تعترف بها الجامعة، وتطبق عليه شروط الإشراف المطلوبة من أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في جامعة آل البيت ممن هم في رتبته([1]).
د. يجوز لغير العاملين في الجامعات الأردنية الإشراف المشترك على رسالة الطالب شريطة أن يكون له خبرة عملية في مجال تخصصه ومؤهلاً للتعيين برتبة أستاذ مساعد على الأقل.
هـ. يشترط في اختيار المشرف أن يقع موضوع الرسالة في تخصصه ومجال اهتمامه البحثي.
المادة(48): يكون الحد الأعلى لعدد الطلبة الذين يحق للمشرف الإِشراف عليهم (سواء أكان الإشراف منفرداً أو مشتركاً) في وقت واحد على النحو الآتي:
أ. (6) ستة طلاب إذا كان المشرف أستاذاً أو أستاذاً مشاركاً.
ب. (3) ثلاثة طلاب إذا كان المشرف أستاذاً مساعداً.
المادة(49): يقرر المجلس بتوصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية وباقتراح من المشرف تسمية عضو هيئة تدريس آخر لمشاركته في الإشراف على رسالة أو أطروحة الطالب.
المادة(50): يجوز تغيير المشرف لظروف قاهرة، وذلك بالطريقة نفسها التي تم تعيينه بها.
المادة(51): يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية أن يشرف عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة تفرغ علمي على رسالة الطالب أو الأطروحة أو المشاركة فيها وتنطبق عليه نفس شروط الإشراف إذا كان يقضي إجازة التفرغ العلمي داخل المملكة.
المادة(52):
أ. يحسب للمشرف عن كل أطروحة دكتوراه أشرف عليها ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، وذلك اعتباراً من بدء الفصل الذي عين فيه مشرفاً وبما لا يزيد عن أربعة فصول، وفي حالة وجود مشرف مشارك يحسب لكل منهم نصف ساعة معتمدة.
ب. يحسب للمشرف عن كل رسالة ماجستير أشرف عليها ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، وذلك اعتباراً من بدء الفصل الذي عين فيه مشرفاً وبما لا يزيد عن ثلاثة فصول، وفي حالة وجود مشرف مشارك يحسب لكل منهما نصف ساعة معتمدة.
المادة(53):
أ. يجوز تعديل عنوان الرسالة أو الأطروحة وخطتها إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ب. للجنة المناقشة في قرارها صلاحية تعديل عنوان الرسالة أو الأطروحة إذا ارتأت ذلك دون السير في نفس إجراءات اعتماد العنوان سابقاً.
المادة(54):
أ. مع مراعاة المادة (55) من هذه التعليمات توصي لجنة الدراسات العليا في الكلية/ المعهد وبناءً على تنسيب من لجنة الدراسات العليا في القسم أسماء مجموعة من المختصين أو المهتمين بموضوع الرسالة أو الأطروحة من داخل القسم أو خارجه باستثناء المشرف والمشرف المشارك إن وجد على أن لا يقل عدد الأسماء المقترحة عن خمسة، بحيث تحتوي قائمة الأسماء المقترحة على ثلاثة أعضاء من داخل الجامعة، واثنين من خارج الجامعة.
ب. يقوم المجلس باختيار لجنة المناقشة من بين الأسماء المقترحة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، إضافة للمشرف والمشرف المشارك إن وجد، على أن يقوم الطالب بتسليم نسخ من الرسالة أو الأطروحة بشكلها النهائي لأعضاء اللجنة قبل واحد وعشرين يوماً على الأقل من موعد المناقشة.
ج. يحدد موعد المناقشة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من لجنة الكلية، وتوصية من لجنة القسم بعد الاستئناس برأي المشرف.
المادة(55): تتكون لجنة المناقشة من: