تعليمات الدراسات العليا في جامعة آل البيت

صادرة عن مجلس العمداء بموجب الفقرة (أ) من المادة (3) من نظام منح

الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة آل البيت

الانتقال والتحويل

المادة(20):

1.    يجوز انتقال الطالب من برنامج إلى آخر في الجامعة إذا توافر مقعد شاغر في البرنامج المراد الانتقال إليه.

2.    يجوز انتقال الطالب من برنامج في جامعة أخرى إلى برنامج مماثل في الجامعة حال استيفائه شروط القبول وتوافر مقعد شاغر له في البرنامج الذي يرغب في الانتقال إليه، وأن لا يقل معدله التراكمي عن "جيد جداً" أو ما يعادلها.

3.    عند انتقال الطالب من برنامج إلى برنامج آخر تحسب له:-

    1.     المواد التي يختارها من المواد التي درسها على أن تكون من بين مواد البرنامج المنتقل إليه وتدخل في معدله التراكمي إذا كان الانتقال داخل الجامعة.
    2.   المواد التي يختارها من المواد التي درسها في البرنامج المنتقل منه إذا كانت العلامة لا تقل عن (75%) من بين مواد البرنامج المنتقل إليه، إذا كان الانتقال من خارج الجامعة ولا تحسب له في المعدل التراكمي.

     ج- يشترط في المواد التي درسها الطالب في الجامعة أو في جامعة أخرى ويرغب في احتسابها أن تكون معادلة من حيث المحتوى والمستوى لمادة أو مواد في الخطة الدراسية المقررة.

د -  تتم الموافقة على احتساب المواد بقرار من المجلس بناء على توصية من لجنتي القسم والكلية المختصين.

 

المادة(21):

أ.    يجوز أن تحسب للطالب المنتقل من خارج الجامعة إلى برنامج ماجستير ما لا يزيد على (9) تسع ساعات معتمدة، وإلى برنامج الدكتوراه ما لا يزيد على (18) ثماني عشرة ساعة معتمدة.

ب.   يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لمدة الدراسة لنيل الدرجة مقابل كل (9) تسع ساعات معتمدة تم احتسابها.

ج.   يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لمدة الدراسة لنيل الدرجة مقابل كل (6) ست ساعات معتمدة تم احتسابها حسب تعليمات الدراسة الخاصة.

المادة(22):

أ.    يجوز تحويل الطالب من مسار الرسالة إلى المسار الشامل.

ب.   يجوز تحويل الطالب من مسار الشامل إلى مسار الرسالة ضمن البرنامج الواحد إذا توافر له مقعد شاغر شريطة أن يكون قد أنهى (15) خمس عشرة ساعة معتمدة من خطته الدراسية وأن لا يقل معدله التراكمي عن (80%).

ج.   عند تحويل الطالب من مسار إلى آخر في الجامعة تحسب له جميع المواد التي درسها ضمن الخطة الدراسية المقررة له وتدخل علامات تلك المواد في المعدل التراكمي للطالب.

المادة(23):

أ.    تقدم طلبات الانتقال من برنامج إلى آخر إلى وحدة القبول والتسجيل على النموذج المقرر لهذا الغرض.

ب.   تتم الموافقة على الانتقال من برنامج إلى آخر في الجامعة أو من خارج الجامعة إلى برنامج مماثل فيها أو التحويل من مسار إلى آخر بقرار من لجنة مكونة من:-

  1. عميد الدراسات العليا           رئيساً.
  2. عميد كلية / معهد التخصص أو رئيس لجنة الدراسات العليا في الكلية/ المعهد.
  3. رئيس قسم التخصص أو رئيس لجنة الدراسات العليا في القسم.

المادة(24):

أ.    للطالب الملتحق ببرنامج الدراسات العليا في الجامعة أن يدرس ما لا يزيد عن (6) ست ساعات معتمدة ببرنامج مماثل في جامعة أخرى شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المجلس بناء على توصية من مجلسي القسم والكلية،  وتطبق في معادلتها شروط معادلة مواد الانتقال، ويشترط لمعادلتها أن لا يكون الطالب منتقلاً من جامعة أخرى أو معادلاً لأي مواد سابقة قبل قبوله في الجامعة.

ب.   لا تحسب علامات هذه المواد ضمن المعدل التراكمي.