تعليمات الدراسات العليا في جامعة آل البيت

صادرة عن مجلس العمداء بموجب الفقرة (أ) من المادة (3) من نظام منح

الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة آل البيت

التأجيل

 

المادة(38):   يشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمضى فصلاً دراسياً واحداً على الأقل في البرنامج الذي التحق به.

المادة(39):   يقدم طلب التأجيل على النموذج الصادر عن الكلية وذلك قبل بدء الدراسة، وتصدر الموافقة عن العميد إن كان التأجيل لفصل واحد منفرد وعن مجلس الكلية إن كان لفصلين متتاليين.

المادة(40): أ.  تعتبر دراسة الطالب مؤجلة في حالة :

    1.             الموافقة على طلب التأجيل.
    2.             الموافقة على انسحابه من الفصل.

ب.  لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل والانسحاب والانقطاع بعذر عن فصلين دراسيين سواءً أكان متصلاً أو منفصلاً.

 

الانقطاع

المادة(41):

  1. أ‌.       يُعد الطالب منقطعاً في الحالات التالية:-
  2.      إذا ابتدأ التدريس ولم يكن مسجلاً لذلك الفصل.
  3.     إذا ألغى تسجيله بسبب عدم دفع الرسوم الجامعية.  

 

ب.  في حالة الموافقة على الانقطاع يعتبر ذلك تأجيلاً للدراسة، ولا يجوز أن تزيد مدة الانقطاع عن فصلين دراسيين.

           ج.  إذا تجاوز انقطاع الطالب فصلين دراسيين متتاليين يعتبر مفصولاً من البرنامج.

 

المادة(42):

 أ.   إذا اعتبر الطالب منقطعاً لأي سبب من الأسباب يعتبر تسجيله في الجامعة ملغي، إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة بقبول العذر، وهي:

  1.     العميد: إذا قدم العذر خلال أسبوعين من بدء الدراسة.
  2.   مجلس الكلية: إذا قدم العذر خلال فترة تزيد على أسبوعين من بدء الدراسة ولكنها لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي.
  3.      مجلس العمداء: إذا قدم العذر بعد نهاية الفصل الدراسي.

              ب. يسمح للطالب العائد للدراسة بعد انقطاعه بالتسجيل على المواد أو الرسالة أو الأطروحة الجامعية في بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي انقطع عنه.