أسس المساعدات المالية لطلبة الجامعة
الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (47/2008/20098) تاريخ 17/11/2008م
استناداً إلى المادة (4) من نظام صندوق الطلبة المعمول به في الجامعة
- يحق لأي طالب من طلبة الجامعة التقدم بطلب المساعدة شريطة أن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية سارية المفعول من مستوى إنذار فأعلى.
- أن يكون الطالب مسجلاً فعلياً في الفصل الدراسي الذي يتقدم فيه بطلب المساعدة المالية.
- أن تكون دراسة الطالب على نفقته الخاصة وأن لا يكون حاصلاً على منحة من أي جهة داعمة أخرى.
- أن يكون قد درس فصلاً دراسياً واحداً على الأقل في الجامعة وأن لا يقل معدله التراكمي عند التقديم عن (60٪).
- أن لا يكون الطالب المتقدم موظفاً في مؤسسة رسمية أو غير رسمية.
- يمنح الطالب المستحق المساعدة المالية مرة واحدة في السنة.
- إذا تقدم أكثر من أخ في الجامعة للمساعدة المالية تمنح لأخ واحد فقط خلال الفصل الدراسي الواحد.
- أن لا يكون الطالب قد قبل ضمن برنامج تشغيل الطلبة للفصل الدراسي نفسه.
- لا يحق لأبناء العاملين في الجامعة التقدم بطلب المساعدة.
- يجوز للرئيس في حالات خاصة صرف مساعدة مالية فورية للطلبة بناءً على تنسيب من عميد شؤون الطلبة.
- تطبق المعايير المعتمدة من وزارة التعليم العالي والتي تحدد نقاط التفاضل بين المتقدمين وفقاً لما يلي :
أ. دخل الفرد الشهري: 60 نقطه وفق المعادلة التالية : (60- دخل الفرد الشهري × 50٪)
ب. المعدل التراكمي: 30 نقطة وفق المعادلة التالية (المعدل ×30) تقسيم 100
ج. عدد الأخوة في الجامعات والكليات الجامعة المتوسطة: 10 نقاط بحيث يخصص لكل أخ (5) نقاط وعلى أن لا تزيد في مجموعها عن (10) نقاط.
- يتم التقدم بطلب المساعدة وفق النموذج المعتمد في عمادة شؤون الطلبة.
- يرفق الطالب مع الطلب الوثائق الثبوتية التالية:
أ. صورة عن الهوية الجامعية.
ب. صورة عن دفتر العائلة (أفراد الأسرة بعد حذف المتزوجين).
ج. إثبات دخل الأسرة (كشف الراتب) وفي حال عدم توفره يتم توقيع النموذج الخاص بذلك من الدوائر الرسمية.
د. إثبات عدد الأخوة على مقاعد الدراسة في الجامعات والكليات.
هـ. صورة عن بطاقة المعونة الوطنية للمنتفعين (سارية المفعول).