تعليمات منح شهادة الدبلوم في التربية في جامعة آل البيت

صادرة بموجب المادة (3) من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات

في جامعة آل البيت رقم (71) لسنة 1998

المواظبــة

المادة (17): أ - تشترط المواظبة لجميع الطلبة في المحاضرات والندوات والمناقشات والساعات العملية والتطبيقية وحسب ما هو مقرر في الخطة الدراسية.

ب- لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ثمن الساعات المقررة للمادة.

جـ- إذا غاب الطالب أكثر من ثمن الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية يحرم من التقدم للامتحانات التالية لقرار الحرمان وتعتبر نتيجته في تلك المادة (صفر الجامعة)، ويعطى في هذه الحالة الحد الأدنى للعلامة وهو (35%)، وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية، وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب المعدل الفصلي والتراكمي.

د- إذا غاب الطالب أكثر من ثمن الساعات المقررة للمادة، وكان هذا الغياب أو جزء منه بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد الكلية، فلا يجوز أن يتجاوز الغياب بمجموعه (ربع الساعات)، وفي الحالات التي يتجاوز فيها غياب الطالب نسبة (الربع) بعذر مقبول يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق عليه أحكام الانسحاب، ويبلغ العميد مدير القبول والتسجيل بذلك، وتثبت ملاحظة "منسحب" إزاء تلك المادة في سجل الطالب الأكاديمي.

هـ- يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب الجامعة أو معتمدة منه، وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة، وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

و- يقوم عميد الكلية ورئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومدير القبول والتسجيل بتنفيذ أحكام المواظبة آنفة الذكر.