تعليمات منح شهادة الدبلوم في التربية في جامعة آل البيت
صادرة بموجب المادة (3) من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات
في جامعة آل البيت رقم (71) لسنة 1998
الامتحانات والعلامات والمعدلات
المادة (18): أ - تحسب العلامات وتسجل لكل مادة بالنسبة المئوية مع بيان عدد ساعاتها المعتمدة، وترصد العلامة النهائية دون كسور (لأقرب رقم صحيح).
ب- العلامة النهائية لكل مادة هي مجموع علامة الامتحان النهائي وعلامات الأعمال الفصلية، ويستثنى من ذلك امتحانات المواد التي تسجل نتائجها (بناجح) أو (راسب) دون علامات.
جـ- تحسب علامة كل مادة على النحو التالي:
1. يخصص لأعمال الفصل (60%) موزعة على النحو التالي:
أ - الاختبار الأول: ويخصص له (20%) ويكون في الأسبوع الخامس أو السادس من الفصل.
ب- الاختبار الثاني: ويخصص له (20%) ويكون في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر.
جـ- الورقة البحثية والقراءات والمناقشة: ويخصص لها (20%) وتقدم الورقة البحثية في مدة أقصاها الأسبوع الثالث عشر من بداية الفصل.
د- على الرغم مما جاء في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يمكن لمدرس المادة إجراء أكثر من اختبارين فصليين ويخصص لها مجتمعة (40%) من علامة المادة.
2. يخصص للامتحان النهائي (40%)، ويكون تحريرياً وشاملاً للمادة.
د- يجوز لمجلس الكلية استثناء بعض المواد حسب طبيعتها مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويقرر المجلس متطلبات النجاح وطرق تقويم مستوى تحصيل الطالب في كل منها.
هـ- على كل من رئيس القسم ومدرسي المواد إعلام الطلبة المسجلين في المواد عن أسلوب تقويم تحصيل الطلبة في هذه المواد، وذلك في بداية الفصل الدراسي، وأما مواعيد الاختبارات الفصلية، فيعلن عنها قبل عقدها بأسبوع واحد على الأقل.
المادة (19): أ - تعاد أوراق الاختبار للطالب بعد تصحيحها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ عقده، وبعد انقضاء أسبوع على رد هذه الأوراق ترفع علامات تلك المادة إلى رئيس القسم وتعتبر بعد ذلك نهائية·
ب- تسلم الورقة البحثية للمدرس قبل بدء الامتحانات النهائية بثلاثة أسابيع على الأقل، وعلى المدرس أن يعيد الورقة للطالب مع بيان علامته فيها وملاحظاته عليها.
ج- تحفظ أوراق الامتحان النهائي لدى عمادة الكلية لمدة فصل دراسي، ثم يجرى التصرف بها بالاتفاق بين عميد الكلية ومدير القبول والتسجيل·
د- مدرس المادة مسؤول عن تدقيق أوراق الاختبار والورقة البحثية والامتحان النهائي الخاص بمادته، وعن نقل العلامات إلى الكشوف والبطاقات الخاصة بشكل نهائي وصحيح.
هـ- ترسل كشوف العلامات النهائية لكل مادة بتفصيلاتها إلى القسم لدراستها ورفعها إلى عميد الكلية وذلك في مدة أقصاها (72) ساعة من عقد الامتحان النهائي.
و- يتم اعتماد العلامات من مجلس الكلية ثم ترسل الى دائرة القبول والتسجيل.
ز- تقوم دائرة القبول والتسجيل بتدقيق العلامات ورصدها.
المادة (20): أ - كل من يتغيب بعذر عن اختبار معلن عنه، عليه أن يقدم ما يثبت عذره لمدرس المادة خلال ثلاثة أيام من تاريخ زوال العذر، وفي حالة قبول هذا العذر على مدرس المادة إجراء اختبار معوض للطالب قبل بدء الامتحانات النهائية.
ب- كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه دون عذر يقبله عميد الكلية تعتبر علامته في ذلك الامتحان (صفراً).
ج- يوضع حرف (غ) دلالة على وضع الطالب الغائب، إزاء المادة التي يتغيب فيها الطالب عن الامتحان النهائي.
د- في حالة تغيب الطالب عن الامتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله عميد الكلية، يقوم العميد بإبلاغ قراره بقبول العذر إلى رئيس القسم ومدرس المادة لإجراء امتحان معوض للطالب، على أن يجري الامتحان المعوض في مدة أقصاها نهاية الفصل العادي التالي (المسجل فيه الطالب) للفصل الذي غاب فيه الطالب بعذر مقبول، ويبلغ عميد الكلية أو مدير القبول والتسجيل بذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الامتحان، وفي حالة عدم تقدم الطالب للامتحان المعوض خلال المدة المقررة فترصد له علامة (صفر) عن ذلك الامتحان، وعند اكتمال العلامة تحسب ضمن المعدل الفصل والتراكمي ويعتبر المعدل التراكمي عندئذ ذا أثر رجعي في وضع الطالب من حيث الإنذار والفصل.
هـ- على الطالب الذي يتغيب عن امتحان نهائي بعذر مقبول ولديه إنذار أكاديمي نهائي لرفع معدله التراكمي إلى الحد المطلوب، أن يتقدم للامتحان التكميلي خلال مدة أقصاها أسبوع من بداية الفصل التالي (بما فيها الفصل الصيفي إذا كان مسجلاً فيه). للفصل الذي تغيب فيه عن الامتحان النهائي.
المادة (21): أ - يجوز للطالب أن يطلب مراجعة علامته في الامتحان النهائي في أي مادة خلال مدة أقصاها أسبوع من بداية الفصل التالي، وللعميد في هذه الحالة أن يتحقق من عدم وجود خطأ مادي في جمع العلامات أو نقلها، ومن عدم وجود أسئلة غير مصححة، ويتم ذلك عن طريق لجنة مكونة من العميد أو من ينوب عنه ورئيس القسم، ومدرس المادة أو أحد مدرسيها.
ب- يجوز للطالب أن يتقدم بطلب للعميد لمراجعة جمع علامته النهائية ونقل مفرداتها، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من بداية الفصل التالي (بما فيها الفصل الصيفي). وفي هذه الحالة يتحقق العميد ومدرس المادة من عدم وجود خطأ مادي، وتصحيح الخطأ إن وجد.
ج- يدفع الطالب رسماً قدره (ديناران) عن كل مادة يتقدم بطلب لمراجعة علامته فيها.
المادة (22): أ- الحد الأدنى لعلامة النجاح في المادة هو (50%).
ب- الحد الأدنى للنجاح في المعدل التراكمي هو (60%).
ج- تثبت علامة الرسوب إذا كانت (35%) فما فوق كما هي، وترفع كل علامة دون الـ (35%) إلى (35%).
د- تخصص التقديرات التالية لعلامات المواد وللنسب المئوية للمعدل الفصلي والتراكمي:
الرقم |
علامة المادة |
التقدير |
1. |
94% - 100% |
متميز |
2. |
84% أقل من 94% |
ممتاز |
3. |
76%- أقل من 84% |
جيد جدا |
4. |
68%- أقل من 76 |
جيد |
5. |
60%- أقل من 68% |
مقبول |
6. |
50% - أقل من 60% |
ضعيف |
7. |
أقل من 50% |
راسب |
هـ- يجري حساب أي من المعدلات الفصلية أو التراكمية بضرب العلامة النهائية لكل مادة بعدد الساعات المعتمدة لكل مادة داخلة في حساب المعدل، وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة·
و- معدل الفصل هو معدل علامات المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً في ذلك الفصل حسب خطته الدراسية.
ز- يثبت المعدل الفصلي أو التراكمي لأقرب منزلتين عشريتين. إعادة دراسة المواد
المادة (23): أ- يجوز للطالب إعادة دراسة كل مادة حصل فيها على نتيجة راسب، وتكون الإعادة إجبارية للمواد الإجبارية في الخطة الدراسية.
ب- يجوز للطالب إعادة دراسة مادتين على الأكثر من المواد التي حصل فيها على علامة أقل من 60% طوال فترة دراسته في برنامج دبلوم التربية وذلك لأغراض رفع معدله التراكمي للحد المطلوب (60%).
جـ- في حالة إعادة الطالب دراسة مادة ما في خطته الدراسية تحسب له العلامة الجديدة في معدله الفصلي مهما كانت نتيجته فيها وتلغى العلامة القديمة من معدله التراكمي ولكن تبقى في سجله الأكاديمي.
د- في حالة إعادة الطالب دراسة مادة ما، فإن ساعات تلك المادة تدخل في حساب الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة.