تعليمات منح شهادة الدبلوم في التربية في جامعة آل البيت

صادرة بموجب المادة (3) من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات

في جامعة آل البيت رقم (71) لسنة 1998

الإنذار والفصل

المادة (24): ينذر الطالب في البرنامج في الحالات التالية:

أ - إذا رسب في مادة واحدة يكون الإنذار أولياً.

ب- إذا رسب في مادتين يكون الإنذار نهائياً.

ج- إذا كان معدله التراكمي يقل عن (60%) في نهاية أي فصل دراسي بما فيها الفصل الصيفي. ويكون الإنذار نهائياً.

المادة (25): يفصل الطالب من البرنامج في الحالات التالية:

أ-  إذا رسب في ثلاث مواد أو أكثر خلال مدة دراسته.

ب- إذا رسب في المادة نفسها مرتين.

ج- إذا لم يحصل على الحد الأدنى للنجاح في المعدل التراكمي في نهاية الفصل التالي للإنذار.

المادة (26): بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (24) من هذه التعليمات، يعطى الطالب الذي حصل على معدل تراكمي مقداره ما بين (58%) ودون (60%) فرصة بدراسة (6 ساعات) معتمدة كحد أعلى لرفع معدله التراكمي إلى (60%) فأكثر وفقاً للشروط التالية:

أ - أن تمنح هذه الفرصة لمرة واحدة فقط·

ب- أن تكون المواد التي سيدرسها الطالب أو يعيد دراستها ضمن الخطة الدراسية المعتمدة لبرنامج الدبلوم المسجل به عند تدني معدله.

ج- أن ينهي الطالب دراسة تلك المواد خلال الفصل التالي، ولا يجوز له تأجيل ذلك الفصل.

د- إذا انخفض معدل الطالب عن (60%) في أي فصل دراسي لاحق، لأي سبب من الأسباب، يفصل من البرنامج، ولا تطبق عليه بنود المادتين (23-24) كلياً أو جزئياً من هذه التعليمات.

هـ- تحسب المدة التي يقضيها الطالب في دراسة هذه الساعات ضمن الحد الأقصى المسموح به لحصوله على شهادة دبلوم التربية.

 

المادة (27): أ - يسمح للطالب بالسحب والإضافة خلال أسبوع من بداية الفصل الأول والثاني، وخلال ثلاثة أيام من بداية الفصل الصيفي، ولا تثبت له في سجله الأكاديمي ملاحظة الانسحاب من المادة التي انسحب منها، وإذا قام الطالب بسحب مادة ما خلال هذه المدة دون إضافة مادة بدلاً منها، يحتفظ له برسوم المادة التي انسحب منها للفصل التالي.

ب- 1.  يسمح للطالب بالانسحاب من مادة أو أكثر خلال مدة أقصاها اثنا عشر أسبوعاً من بدء الفصل الدراسي الأول أو الثاني وستة أسابيع من بدء الفصل الصيفي، وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب)، على أن لا يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المسموح بها، (على أن يعقد الاختبار الفصلي في موعد أقصاه الأسبوع السادس من الفصل العادي والأسبوع الثالث من الفصل الصيفي وتسلم النتائج للطلبة قبل انتهاء مدة الانسحاب)·ü

2.  يتم الانسحاب في هذه الحالة على نموذج خاص تعده دائرة القبول والتسجيل ويبين فيه تنسيب مدرس المادة والمرشد الأكاديمي ومدير القبول والتسجيل، وموافقة عميد الكلية·

3.  لا يجوز، نتيجة للانسحاب، أن يقل عبء الطالب الدراسي عن (6) ساعات معتمدة.

ج- إذا اعتبر الطالب منسحباً من جميع المواد في فصل ما، فتعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجلة·

د- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) وبتنسيب من مدير القبول والتسجيل يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية للانسحاب من جميع المواد التي سجلها لذلك الفصل (على أن لا يكون هذا في أول فصل لالتحاقه بالجامعة)، وبعد موافقة العميد على الانسحاب، تعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجلة، وعلى الطالب أن يتقدم بمثل هذا الطلب قبل موعد الامتحانات النهائية بثلاثة أسابيع على الأقل وأن يبت في الطلب قبل أسبوعين من الامتحانات النهائية.