المادة (20) :
يسمح للطالب باجراء عملية السحب والإضافة مرة واحده خلال أسبوع من بداية الفصل الأول والثاني وخلال ثلاثة أيام من بداية الفصل الصيفي ولا تثبت له في سجله ملاحظة الانسحاب من المادة التي انسحب منها. وإذا قام الطالب بسحب مادة ما خلال هذه المدة دون إضافة مادة بدلاً منها يحتفظ له برسوم المادة التي انسحب منها للفصل التالي.
المادة (21) :
مع مراعاة ما ورد في المادة (20) يسمح للطالب القيام بإجراءات السحب والإضافة خلال الفترة المحددة لذلك، وذلك في الحالات التالية:
المادة (22) :
أ ) 1- يسمح للطالب الانسحاب من مادة ما أو أكثر خلال مدة أقصاها (12) أسبوعاً من بدء الفصل الاعتيادي و(6) أسابيع من بدء الفصل الصيفي (على أن لا يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المسموح بها)، وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب).
2- يتم الانسحاب في هذه الحالة حسب نموذج خاص تعده دائرة القبول والتسجيل ويتضمن هذا النموذج تنسيب مدرس المادة والمرشد الأكاديمي وموافقة عميد الكلية/المعهد المختص.
3- لا يجوز نتيجة للانسحاب أن يقل عبء الطالب الدراسي عن (12) ساعة معتمدة في الفصل الاعتيادي، ويجوز في حالات خاصة يقدرها ويوافق عليها عميد الكلية/المعهد أن يقل العبء ليصبح (9) ساعات معتمدة فقط.
ب) إذا أعتبر الطالب منسحباً من جميع المواد في فصل ما فتعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجلة.
ج) مع مراعاة ما ورد في المادة (11)، يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية/المعهد بالانسحاب من جميع المواد التي سجلها لذلك الفصل (على أن لا يكون هذا في أول فصل لالتحاقه بالجامعة أو التخصص)، وبعد موافقة العميد على ذلك تعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجلة وعلى الطالب أن يتقدم بمثل هذا الطلب قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل.
المادة (23) :