الانسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي

 

المادة (20) :

يسمح للطالب باجراء عملية السحب والإضافة مرة واحده خلال أسبوع من بداية الفصل الأول والثاني وخلال ثلاثة أيام من بداية الفصل الصيفي ولا تثبت له في سجله ملاحظة الانسحاب من المادة التي انسحب منها. وإذا قام الطالب بسحب مادة ما خلال هذه المدة دون إضافة مادة بدلاً منها يحتفظ له برسوم المادة التي انسحب منها للفصل التالي.

 

المادة (21) :

مع مراعاة ما ورد في المادة (20) يسمح للطالب القيام بإجراءات السحب والإضافة خلال الفترة المحددة لذلك، وذلك في الحالات التالية:

  1. 1-  إذا تم تغيير تخصصه.
  2. 2- إذا كان تخرجه متوقعاً في الفصل الدراسي الذي سجل فيه، وكانت عملية السحب والإضافة ضرورية لتخرجه في ذلك الفصل.
  3. 3- إذا ألغيت مادة ما لعدم توفر الحد الأدنى من الطلبة المسجلين لدراستها ورغب الطالب في إضافة مادة أخرى بدلاً عنها.
  4. 4-  إذا عدل موعد التدريس لمادة ما رسمياً وترتب على ذلك تعارض في جدول الطالب الدراسي.
  5. 5-  إذا تم طرح مادة جديدة بعد انتهاء موعد تسجيله ورغب في إضافة هذه المادة.
  6. 6- إذا رسب في مادة ما في فصل دراسي سابق أو حصل فيها على علامة دون (60%) ورغب في إعادة دراسة المادة نفسها.
  7. 7-  إذا قام بالتسجيل على مادة ما ولم يدرس متطلبها السابق.

المادة (22) :

أ )     1- يسمح للطالب الانسحاب من مادة ما أو أكثر خلال مدة أقصاها (12) أسبوعاً من بدء الفصل الاعتيادي و(6) أسابيع من بدء الفصل الصيفي (على أن لا يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المسموح بها)، وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب).

2-  يتم الانسحاب في هذه الحالة حسب نموذج خاص تعده دائرة القبول والتسجيل ويتضمن هذا النموذج تنسيب مدرس المادة والمرشد الأكاديمي وموافقة عميد الكلية/المعهد المختص.

3- لا يجوز نتيجة للانسحاب أن يقل عبء الطالب الدراسي عن (12) ساعة معتمدة في الفصل الاعتيادي، ويجوز في حالات خاصة يقدرها ويوافق عليها عميد الكلية/المعهد أن يقل العبء ليصبح (9) ساعات معتمدة فقط.

ب)    إذا أعتبر الطالب منسحباً من جميع المواد في فصل ما فتعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجلة.

ج)     مع مراعاة ما ورد في المادة (11)، يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية/المعهد بالانسحاب من جميع المواد التي سجلها لذلك الفصل (على أن لا يكون هذا في أول فصل لالتحاقه بالجامعة أو التخصص)، وبعد موافقة العميد على ذلك تعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجلة وعلى الطالب أن يتقدم بمثل هذا الطلب قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل.

 

المادة (23) :

  1. أ‌) يستوفى من كل طالب مبلغ (5) خمسة دنانير إضافية عن كل مادة يضيفها إذا رغب بعمل ذلك خلاف للحالات الواردة في المادة (21) من هذه التعليمات.
  2. ب‌)           يستوفى مبلغ (15) خمسة عشر دينار إضافية للرسوم الجامعية المقررة من كل طالب يسجل مواد الفصل الدراسي أثناء عملية السحب والإضافة ويستثنى من دفع هذه الرسوم الطالب الذي تنطبق عليه احدى الحالات التالية :
  3. 1-  إذا كان الطالب من المتوقع تخرجه في الفصل الدراسي السابق ولم يحقق متطلبات تخرجه.
  4. 2-  إذا كان مؤجلاً لدراسته في الفصل الدراسي السابق.
  5. 3-  إذا تم منعه من التسجيل في فترة التسجيل لقضايا خارجه عن إرادته بناءً على قرار من العميد المعني.