تأجيل الدراسة

 

المادة (24) :

أ)        للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته على النموذج المعتمد لهذا الغرض قبل بدء الفصل الدراسي الذي يرغب تأجيل دراسته فيه على أن يُضمن طلبه أسباباً تقتنع بها الجهة المختصة بالموافقة على التأجيل وذلك وفقا لما يلي:

1- لعميد الكلية/المعهد إذا كان التأجيل المطلوب لمدة فصل دراسي واحد.

2- لمجلس الكلية/المعهد، إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تزيد على فصل دراسي واحد ولا تزيد على أربعة فصول دراسية، سواء أكان التأجيل متصلاً أم منفصلاً.

ب)      لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إلا بعد مضي فصل دراسي على التحاقه بالتخصص.

ج)       لا تحسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس وهي سبع سنوات في هندسة العمارة وست سنوات في باقي التخصصات.

د)        يُبلغ مدير القبول والتسجيل ورئيس القسم المعني بقرار التأجيل.