أحكام عامة
المادة (32) :
أ) إذا قبل الطالب في الجامعة لنيل درجة البكالوريوس في تخصص ما وكان قد حصل على درجة البكالوريوس في ذات التخصص أو تخصص آخر من الجامعة ذاتها أو من أي جامعة أخرى معترف بها, وكانت دراسته فيها بالانتظام, فيجوز (مع مراعاة ما ورد في البند 4 الفقرة (د) من البند أولا من المادة (26) أن يحسب له ما لا يزيد عن (50%) من الساعات المقررة في تخصصه الجديد وأن لا يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس الأولى أكثر من (7) سنوات، ولا تدخل علامات هذه المواد المحسوبة له في حساب معدلاته وإنما يعفى من دراستها.
ب) تعطى الاولوية في معادلة المواد لمتطلبات الجامعه الاجبارية والاختيارية الواردة في خطة الطالب ثم متطلبات الكلية ومتطلبات التخصص.
المادة (33) :
إذا توقف احتمال تخرج طالب على دراسة مادتين وكانت هاتين المادتين غير مطروحتين في فصل تخرجه، أو كانتا مطروحتين ومتعارضتين مع مادتين لازمتين لتخرجه، فللعميد بعد أخذ رأي رئيس القسم الذي يدرس فيه الطالب أن يوافق على أن يدرس الطالب مادتين بديلتين عنهما، على أن يعلم مدير القبول والتسجيل بذلك.
المادة (34):
يجوز للطالب أن يتقدم لعميد كليته / معهده بطلب إعطائه مادة بديلة شريطة أن يكون قد رسب في مادة ما ثلاث مرات أو أكثر.
المادة (35) :
أ ) رئيس القسم المختص ومدير القبول والتسجيل مسؤولان عن متابعة المسيرة الأكاديمية للطالب المسجل في القسم، والتحقق من استيفائه لمتطلبات التخرج وإبلاغه بذلك دورياً.
ب) على الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية فصل دراسي أن يقوم بتعبئة نموذج خاص في القسم الأكاديمي المختص قبل أربعة أسابيع من نهاية الفصل الذي يسبق فصل تخرجه على الأقل، حيث يقوم القسم بالتنسيق مع دائرة القبول والتسجيل بمراجعة خطة الطالب الدراسية والتأكد من استيفائه لمتطلبات التخرج.
المادة (36) :
لا يجوز للطالب أن يكون مسجلاً في الوقت نفسه في أكثر من تخصص في الجامعة سواء في المستوى نفسه أو في مستويات مختلفة.
المادة (37) :
يجوز لمجلس العمداء السماح للطالب الذي أنهى متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس أن يسجل مواد لرفع معدله التراكمي لفصل دراسي واحد، وبعبء دراسي لا يزيد على (12) ساعة معتمدة، على أن يتم ذلك بطلب خطي منه إلى المجلس قبل إقرار تخرجه من مجلس العمداء.
المادة (38) :
تمنح درجة البكالوريوس عند استحقاقها في نهاية كل فصل بما في ذلك الفصل الصيفي وتحمل الشهادة تاريخ منح تلك الدرجة للطالب.
المادة (39) :
يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات أو التي تنشأ عن تطبيقها.
المادة (40) :
أ ) تعلن الجامعة هذه التعليمات وأية تعليمات أخرى وكذلك أي تعديلات تطرأ عليها في لوحات الإعلان في مباني الجامعة أو في نشرات إرشادية خاصة توزع على الطلبة.
ب) لا يجوز لأي طالب أن يتذرع بعدم علمه ومعرفته بهذه التعليمات أو بعدم إطلاعه على النشرات الصادرة عن الجامعة أو على ما ينشر في لوحة الإعلان داخل مباني كليته أو معهده، بعد أن يتم الإعلان عنها بالشكل الوارد في الفقرة (أ).
المادة (41) :
تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على الطلبة المسجلين في البرنامج المسائي في الجامعة.
المادة (42) :
رئيس الجامعة وعمداء الكليات و المعاهد و مدير القبول والتسجيل مسئولون عن تنفيذ هذه التعليمات كل فيما يخصه.