المادة (26) :
أولاً : يسمح بانتقال الطالب إلى جامعة آل البيت في حالة وجود شاغر له، في التخصص المماثل وحسب الشروط التالية:
هـ - أن تكون دراسته السابقة وفقاً لنظام الانتظام.
و - تقوم دائرة القبول والتسجيل بتثبيت المواد المعادلة للطالب بناء على قرار من العميد المستند لتوصية مجلس القسم أو لجنة معادلة المواد في حال عدم وجود قسم أكاديمي.
ثانياً : يجوز أن ينظر في قبول انتقال الطالب المستوفي لجميع الشروط المذكورة في البند (أولاً) باستثناء شرط معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة الوارد في (أولاً/أ) شريطة أن يكون قد حصل على معدل تراكمي لا يقل عن (جيد) من الجامعة المنتقل منها.
ثالثاً : تشكل لجنة تسمى (لجنة انتقال الطلبة) برئاسة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعضوية كل من عميد الكلية/المعهد المنتقل إليه الطالب ومدير دائرة القبول والتسجيل للنظر في طلبات انتقال الطلبة إلى جامعة آل البيت من الجامعات الأخرى ، حسب الشروط النافذة ووفقاً لإجراءات تحددها اللجنة باعتماد حساب الساعات المعتمدة التي درسها الطالب في جامعته في ضوء الخطة الدراسية في جامعة آل البيت التي سيتبعها في القسم الذي ينوي التخصص فيه، وبعد اخذ رأي القسم المختص .
رابعاً : إذا قبل الطالب في السنة الأولى في جامعة آل البيت، وكان قد درس بنجاح مواد في جامعة أخرى أو كلية جامعية أو معهد جامعي، فإنه يجوز للعميد أن يعتمد له حساب تلك المواد او بعضها، بعد أخذ رأي القسم المختص (مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د, و) من البند أولا من المادة (26) ولا تدخل علامات هذه المواد في حساب معدله التراكمي في جامعة آل البيت.
خامساً: يتم تقديم طلبات الانتقال إلى دائرة القبول والتسجيل، وترسل لجنة الانتقال بتوصياتها إلى رئيس الجامعة للمصادقة عليها.
المادة (27):
أ ) يجوز انتقال الطالب من تخصص إلى آخر في الجامعة وفق الشروط التالية:
ب) عند انتقال الطالب إلى تخصص آخر تحسب له المواد التي يختارها من المواد التي درسها في التخصص المنتقل منه وتكون ضمن الخطة الدراسية للتخصص المنتقل إليه وتدخل علامات تلك المادة أو المواد في حساب معدله التراكمي، وتلغى من سجله المواد التي يطلب عدم حسابها.
ج) يتم تقديم طلبات الانتقال إلى دائرة القبول والتسجيل وتبت لجنة الانتقال بهذه الطلبات.
د) يكون الانتقال داخل الجامعة لمرة واحدة فقط.
المادة (28) : يجوز للطلبة الراغبين في تغيير تخصصاتهم وممن لا تنطبق عليهم شروط الانتقال المنصوص عليها في المادة (27) من هذه التعليمات الانتقال من تخصص الى اخر وفق الشروط التالية:
ج) تدخل علامات هذه المواد في المعدل التراكمي للطالب نجاحاً او رسوباً.
د ) ان يكون معدل الطالب في الثانوية العامة محققاً للقبول في التخصص المراد الانتقال اليه وفقاً لاسس القبول المقررة
المادة (29) :
أ ) يُحسم فصل دراسي واحد للطالب المنتقل من ضمن الحد الأعلى لمدة الدراسة مقابل كل (15) ساعة معتمدة تحسب للطالب المنتقل سواء أكان الانتقال من داخل الجامعة أو من خارجها.
ب) يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب الجديد، وذلك لغايات التأجيل والإنذار والفصل من التخصص.
ج) تقدم طلبات الانتقال إلى دائرة القبول والتسجيل على النماذج المقررة لهذا الغرض.
د) تبت لجنة انتقال الطلبة المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (26) من هذه التعليمات في طلبات انتقال الطلبة من تخصص إلى آخر.
المادة (30) :
يسمح لطلبة جامعة آل البيت بدراسة ما لا يزيد عن (39) ساعة معتمدة (المطلوبة حسب الخطة المقررة) في جامعة أردنية أخرى وتحسب لهم هذه الساعات وفق الشروط التالية:
أ ) أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح دراسة ما لا يقل عن (36) ساعة معتمدة في جامعة آل البيت.
ب) أن يحصل الطالب على موافقة مسبقة من عميد الكلية / المعهد بناءً على تنسيب من القسم الأكاديمي المختص لدراسة المواد المطلوبة.
ج) أن يقضي الطالب آخر فصلين دراسيين في جامعة آل البيت .