المواظبة
المادة (11) :
أ ) تشترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشات والساعات العملية حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية.
ب) لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ثُمن (12.5%) من مجموع الساعات المقررة للمادة[1].
ج) إذا غاب الطالب أكثر من (12.5%) من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية / المعهد التي أو الذي تدرس المادة، يحرم من التقدم للامتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة (صفراً) ويدون مدرس المادة كلمة (محروم) في خانة الامتحان النهائي على كشف العلامات النهائي للمادة، وعلى الطالب إعادة دراستها إذا كانت إجبارية، وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل.
د ) إذا غاب الطالب أكثر من ثُمن (12.5%) من مجموع الساعات المقررة لمادة ما وكان هذا الغياب أو جزء منه بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد كلية/ معهد فلا يجوز أن يتجاوز الغياب ربع (25%) مجموع الساعات، وفي الحالات التي يتجاوز فيها غياب الطالب نسبة الربع يعتبر منسحباً من تلك المادة، وتطبق عليه أحكام الانسحاب، ويبلغ العميد المعني مدير القبول والتسجيل بذلك، وتثبت ملاحظة منسحب إزاء تلك المادة في السجل الأكاديمي للطالب.
هـ) يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب الجامعة أو معتمدة منه، وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية / المعهد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة، وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.
و ) يقوم عمداء الكليات / المعاهد وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومدير القبول والتسجيل بتنفيذ أحكام المواظبة الآنفة الذكر كل فيما يخصه.
[1] ) المادة التي تدرس بواقع (3) محاضرات أسبوعية وزمن المحاضرة ساعة واحدة يسمح للطالب بغياب (6) محاضرات فقط. والمادة التي تدرس بواقع (2) محاضرتين أسبوعياً وزمن المحاضرة ساعة ونصف يسمح للطالب بغياب (4) محاضرات فقط. والمادة التي تدرس بواقع محاضرة أسبوعية واحدة يسمح للطالب بغياب محاضرتين فقط.