إنذار الطالب وفصله من التخصص أو الجامعة

المادة (18) :  

أ )     يُنذر كل طالب يحصل على معدل تراكمي أقل من (60%) باستثناء الفصل الدراسي الأول من التحاقه بالجامعة.      

ب)     لا يُعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لأغراض إنذار الطالب وفصله عند حصوله على معدل تراكمي أقل من (60%).

ج)     على الطالب الذي قد وجه له إنذار أكاديمي أن يرفع معدله التراكمي إلى (60%) فما فوق لإلغاء مفعول الإنذار، وذلك في مدة أقصاها فصلان دراسيان من تاريخ الإنذار.

د )     يفصل الطالب من التخصص إذا أخفق في رفع معدله التراكمي إلى (60%) بعد مرور مدة الفصلين الدراسيين، ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح (99) ساعة معتمدة حسب خطته الدراسية.

هـ)    لا يعتبر الفصل الصيفي أو الفصل الذي يؤجل الطالب دراسته فيه من ضمن المدة المقررة لرفع الإنذار.

و)      يبقى الإنذار سارياً على الطالب إذا بقي معدله التراكمي بين (59.50- 59.99%) بعد انقضاء مدة الإنذار ولا يفصل لهذا السبب.

ز)      يجوز أن يقبل الطالب المفصول من الدراسة المنتظمة بسبب تدني المعدل التراكمي عن الحد المطلوب في الدراسة الخاصة الاستدراكية.

ح)     يعطى الطالب المقبول في الدراسة الخاصة ثلاث فصول دراسية ومن ضمنها الفصل الصيفي لرفع معدله التراكمي إلى الحد المطلوب ليعود إلى الدراسة المنتظمة، وإذا أخفق فلا يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة ويفصل من الجامعة دون إنذار، إلا إذا كان قد أنهى بنجاح ما مجموعه (99) ساعة معتمدة من خطته الدراسية.

ط)     يكون العبء الدراسي للطالب المقبول في الدراسة الخاصة (15) ساعة معتمدة كحد أعلى في كل من الفصلين الأول والثاني و (9) ساعات معتمدة للفصل الصيفي.

ي)     يفصل من الجامعة ودون إنذار سابق كل طالب يقل معدله التراكمي في أي فصل دراسي عن (50%) باستثناء الفصل الدراسي الأول من التحاق الطالب بالجامعة أو الفصل الصيفي.

ك)     إذا تم فصل الطالب من تخصصه، نُقل إلى تخصص آخر، وإذا فُصل الطالب من التخصص الذي نُقل إليه أيضاً يُفصل من الجامعة.

ل)     يُفصل من الجامعة الطالب الذي يتجاوز الحد الأقصى للمدة المسموح بها  للدراسة دون تحقيق متطلبات التخرج.

م)      لا يجوز إعادة قبول الطالب المفصول أكاديمياً إلى التخصص الذي سبق أن تم فصله منه.