الانقطاع عن الدراسة

 

المادة (25) :

أ )     إذا بدأت الدراسة في أي من الفصول الدراسية ولم يكن الطالب مسجلاً في ذلك الفصل يعتبر منقطعاً عن الدراسة ويعتبر تسجيله في الجامعة ملغي،  إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة بقبول العذر وذلك وفقا لما يلي:

1- لعميد الكلية/المعهد، إذا قدم العذر خلال أسبوعين من بدء الدراسة

2- لمجلس الكلية/المعهد، إذا قدم العذر خلال فترة تزيد على أسبوعين من بدءالدراسة ولكنها لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي.

ب)    إذا انقطع الطالب عن الدراسة فترة تتجاوز الفصل يعتبر تسجيله في الجامعة ملغى إلا أن لمجلس العمداء الموافقة على إعادة تسجيله إذا قدم عذراً قهرياً يقبله المجلس في مدة لا تتجاوز المدة القصوى للتأجيل.

ج)     تحسب مدة الانقطاع بعذر من ضمن الحد الأعلى للمدة المسموح بها للدراسة في التخصص.

د)      يُبلغ مدير القبول والتسجيل ورئيس القسم المعني بقرار الموافقة / عدم   الموافقة على الانقطاع.

هـ)    إذا أوقعت عقوبة الفصل المؤقت على أي طالب لمدة فصل أو أكثر فتعد هذه المدة انقطاعاً عن الدراسة.