100

مجلس العمداء اقر أُسس ومعايير منح الإجازة لأعضاء هيئة التدريس

أُسس ومعايير منح الإجازة لأعضاء هيئة التدريس
 في جامعة آل البيت
 
 
أولاً: أ- على عضو هيئة التدريس الذي يستحق إجازة ويرغب في الانتفاع بها أن يتقدم بطلب خطي للقسم/الكلية/المعهد/المركز الذي يعمل به مبينا فيه خطته المقترحة لقضاء فترة الإجازة ومدتها وإعلام الجامعة بنوع العمل الذي سيقوم به في إجازته، بموعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من شهر نيسان لمن يرغب في الإجازة للفصل الأول، واليوم الخامس عشر من شهر تشرين الأول لمن يرغب في الإجازة للفصل الثاني.
ب- ينسب مجلس القسم لمجلس الكلية/المعهد خلال أسبوعين من تقديم الإجازة كما ينسب مجلس الكلية/المعهد/المركز لمجلس العمداء خلال أسبوع من ورود الطلب إليه.
ج- على عضو هيئة التدريس الذي تمت له الموافقة على إجازة ويرغب في إلغائها أن يتقدم بطلب خطي للقسم/الكلية/المعهد/المركز الذي يعمل به، بموعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من شهر تموز إذا كانت إجازته للفصل الأول و اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني إذا كانت إجازته للفصل الثاني.
 
ثانياً:               تكون أولويات منح الإجازة لعضو هيئة التدريس على النحو التالي:
 
1.
الإجازة لعضو هيئة التدريس الذي أمضى السنة الأولى من إجازته خارج الأردن، ويرغب في قضاء إجازته الثانية هناك.
2.
الإجازة لعضو هيئة التدريس الذي أمضى السنة الثانية من إجازته خارج الأردن، ويرغب في قضاء إجازته الثالثة هناك.
3.
الإجازة لعضو هيئة التدريس الذي أمضى السنة الثالثة من إجازته خارج الأردن، ويرغب في قضاء إجازته الرابعة هناك.
4.
إجازة التفرغ العلمي للمتقدم للمرة الأولى.
5.
إجازة التفرغ العلمي للمتقدم للمرة الثانية.
6.
إجازة التفرغ العلمي للمتقدم للمرة الثالثة.
7.
إجازة التفرغ العلمي للمتقدم للمرة الرابعة.
8.
إجازة التفرغ العلمي للمتقدم للمرة الخامسة.
9.
الإجازة بدون راتب لمن لديه عقد عمل خارج الأردن ولأول مرة.
10.
الإجازة بدون راتب لمن لم يحصل على إجازة في السابق.
11.
الإعارة أو الانتداب.
12.
إجازة بدون راتب لمن تمتع بها سابقاً.
 
 
ثالثاً: على عضو هيئة التدريس الذي تمت له الموافقة على إجازة ويرغب في إلغائها أن يتقدم بطلب خطي للقسم/الكلية/المعهد/المركز الذي يعمل به، قبل شهر على الأقل، من بداية سريان إجازته التي تم الموافقة عليها، ويتم الموافقة على إلغائها بنفس آلية منحها.
 
 
رابعاً:              تعتمد المعايير التالية عند قرار منح الإجازة:
1.
يُنظر في جميع طلبات الإجازة مرة واحدة حسب الأولويات.
2.
لا يجوز أن تزيد نسبة المتمتعين بإجازة التفرغ العلمي أو الإجازة دون راتب في آن واحد على (20%) من عدد أعضاء الهيئة التدريسية المعينين في ذلك القسم، باستثناء من يشغلون مناصب إدارية.
3.
تعطى الأولوية في الإجازة لأقدمية تاريخ التعيين وليس للرتبة الأكاديمية.
4.
يفقد عضو هيئة التدريس أولوية من أولويات الإجازات أعلاه، للمرة التي يرغب الإجازة فيها، لمن حصل على إجازة وقام بإلغائها مهما كانت الأسباب.
5.
يفقد عضو هيئة التدريس أولوية من أولويات الإجازات أعلاه، للمرة التي يرغب الإجازة فيها، لمن حصل على إجازة وقام بقطعها مهما كانت الأسباب.
6.
إذا تساوى عضوا هيئة تدريس وفق الأولويات أعلاه تعطى الأولوية للرتبة الأكاديمية الأعلى ثم لأقدمية تاريخ التعيين.
7.
أ‌-       لا يجوز أن تتجاوز مدة غياب عضو هيئة التدريس عن جامعة آل البيت أكثر من أربع سنوات متتالية بغض النظر عن نوع الإجازة (تفرغ علمي أو انتداب أو إعارة أو إجازة بدون راتب).
 
ب‌- يستثنى من المدة الزمنية في البند (أ) أعلاه كل من يعين من أعضاء هيئة تدريس وزيراًً، أو مديراً عاماً أو مديراً/رئيساً لمؤسسة إقليمية أو دولية.
8.
لا يجوز لعضو هيئة التدريس الذي يتمتع بإجازة التفرغ العلمي أو الانتداب أو الإعارة أو الإجازة بدون راتب أن يقطع أجازته ليباشر العمل في الفصل الصيفي، باستثناء المشار إليهم في البند (7/ب).
9.
لا يجوز لعضو هيئة التدريس الذي يتمتع بإجازة التفرغ العلمي أو الانتداب أو الإعارة أو الإجازة بدون راتب وقطع إجازته بعد بدء الفصل الدراسي أن يباشر العمل في هذا الفصل وإنما في الفصل الذي يليه.
 

تاريخ النشر: 2013-04-09 الى 2013-04-22

Announcment Archive